تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٩٩
فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر.
(323) 7 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة.
(324) 8 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن علي عن ابان عن عجلان بن صالح (1) قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد (2) فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار.
ومن نام بعد الغسل أعاد الغسل، روى ذلك:
(325) 9 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه أو يعيد؟ قال:
لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء.
(326) 10 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال: ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك.
فإذا أراد ان يدخل المسجد فليدخل من باب بني شيبة وليقل عند دخوله الدعاء، روى ذلك:
(327) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن

(١) نسخ الأصل مختلفة فبعضها كما أثبتناه وهو الذي في بعض كتب الرجال، وفى بعضها (ابن أبي صالح) وفي بعضها (أبي صالح) كما في الكافي.
(٢) وهي بئر قريبة إلى مكة في طريقها.
- ٢٣٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٢٢٧ - الكافي ج ١ ص ٢٧٥
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست