[615] وسأله أيضا، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟
قال: " لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم (1) فليتم بهم ما بقي منها، وقد تمت صلاتهم " (2).
[616] العياشي، عن جعفر بن محمد، قال: حدثني العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه، وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر؟
فقال: " لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها " (3).
[617] وسألته، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا، والإمام قاعد؟
قال: " إذا سلم الإمام فليقم من أحب " (4).
[618] عنه (5)، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - (6)، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟
قال: " لا " (7).