قال: " لا بأس " (1).
[371] وسألته عن إمام أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟
قال: " يصلون ركعتين ويقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف انصرفوا " (2).
[372] وسألته عن رجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟
قال: " يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ".
قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟
قال: " لا يعيد صلاته، ولا شئ عليه " (2).
[373] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي؟
قال: " للميت فنعم، فأما الحي فلا " (4).
[374] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا، فصام أربعة عشر يوما بمكة، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟
قال: " نعم لا بأس، وليس عليه شئ " (5).
[375] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به؟
قال: " إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث - " (6).