قال: " المتمتع أفضل من المفرد (1) ومن القارن السائق " (2).
ثم قال: " إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله "، ثم قال: " إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة "، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.
قال: " كان ابن عباس (3) يقول: من أبى حالفته " (4) (5).
[30] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له؟
قال: " لا بأس " (6).
[31] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟
قال: " نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ". (7) (8).
[32] وسألته عن الرجل، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ (9).