مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١١٢
قال: " المتمتع أفضل من المفرد (1) ومن القارن السائق " (2).
ثم قال: " إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله "، ثم قال: " إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة "، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.
قال: " كان ابن عباس (3) يقول: من أبى حالفته " (4) (5).
[30] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له؟
قال: " لا بأس " (6).
[31] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟
قال: " نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ". (7) (8).
[32] وسألته عن الرجل، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ (9).

(١) في " م ": الافراد.
(٢) القارن السائق: هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، وساق هديه معه.
(٣) في " م ": كان عبد الله بن عباس.
(٤) في " ق " و " ض ": خالفته.
(٥) ورد ما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي ٤: ٢٩١ / ١ و ٣، والفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣٥، والتهذيب ٥: ٣٠ / ٩١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٩٣٥، ودعائم الاسلام ١: ٢٩، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل ٨: ١٨٢ / ٢٤.
(٦) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي ٣: ٣٣٥ / ١، والتهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٨، ٣١٠ / ١٢٥٤، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل ٣: ٥٩٩ / ٣.
(٧) تستأمر: تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها. " النهاية ١: ٦٦ ".
(٨) الكافي ٥: ٣٩٤ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / 851 ما يدل عليه من أبي الحسن الرضا عليه السلام، والوسائل 14: 215 / 8.
(9) الدكان: الدكة. " مجمع البحرين - دكن - 6: 247 ".
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست