خراطة ثم يعلقه في خشبة أو شئ بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق ويموت فهذا عمد سواء مات في الحال أو بقي زمنا لأن هذا أوحى أنواع الخنق وهو الذي جرت العادة بفعله في اللصوص وأشباههم من المفسدين (الثاني) ان يخنقه وهو على الأرض بيديه أو حبل أو يغمه بوسادة أو شئ يضعه على فيه وانفه أو يضع يديه عليهما فيموت فهذا ان فعل به ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد فيه القصاص وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي والشافعي، وإن كان في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد الخطأ ويلتحق بذلك ما لو عصر خصيته عصرا شديدا فقتله بعصر يقتل مثله غالبا، وان لم يكن كذلك فهو شبه عمد الا أن يكون ذلك يسيرا في الغاية بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا لأنه بمنزلة لمسه، ومتى خنقه وتركه متألما حتى مات ففيه القود لأنه مات من سراية جناية كسراية الجرح وان تنفس وصح ثم مات فلا قود لأن الظاهر أنه لم يمت منه فأشبه ما لو اندمل الجرح ثم مات (السادس) حبسه ومنعه الطعام أو الشرب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا فعليه القود لأن هذا يقتل غالبا، وهذا يختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال فإذا عطشه في شدة الحرمات في الزمن القليل وإن كان ريان والزمن بارد أو معتدل لم يمت الا في زمن طويل فيعتبر هذا فيه، فإن كان في مدة يموت في مثلها غالبا ففيه القود إن كان في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد الخطأ
(٣٢٧)