إذا طلبت الام رضاع ولدها بأجر مثلها فهي أحق به سواء كانت في حال الزوجية أو بعدها وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد، وقال أصحاب الشافعي ان كانت في حبال الزوج فلزوجها منعها من رضاعه لأنه يفوت حق الاستمتاع بها في بعض الأحيان، وان استأجرها على رضاعه لم يجر لأن النافع حق له فلا يجوز ان يستأجر ما هو أو بعضه حق له، وان أرضعت الولد فهل لها اجر المثل؟ على وجهين وان كانت مطلقة فطلبت أجر المثل فأراد انتزاعه منها ليسلمه إلى من يرضعه باجر المثل أو أكثر لم يكن له ذلك، وان وجد متبرعة أو مرضعة بدون اجر المثل فله انتزاعه منها في ظاهر المذهب لأنه لا يلزمه التزام المؤنة مع دفع حاجة الولد بدونها، وقال أبو حنيفة ان طلبت الأجرة لم يلزم الأب بذلها ولا يسقط حقها من الحضانة وتأتي المرضعة ترضعه عندها لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز الاخلال بأحدهما ولنا قوله سبحانه (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فقدمهن على غيرهن وهذا خبر يراد به الامر وهو عام في كل والدة وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) ولنا على جواز الاستئجار انه عقد إجارة يجوز مع غير الزوج إذا اذن فيه فجاز مع الزوج كإجارة نفسها للخياطة، وقولهم ان المنافع مملوكة له لا يصح لأنه لو ملك منفعة الحضانة لملك اجبارها عليها ولم يجز إجارة نفسها لغيره باذنه ولكانت الأجرة له وإنما امتنع إجارة نفسها لأجنبي بغير اذنه لما فيه من تفويت الاستمتاع في بعض الزمان ولهذا جازت باذنه وإذا استأجرها فقد اذن لها في إجارة نفسها فصح كما يصح من الأجنبي، اما الدليل على وجوب تقديم الام إذا
(٢٩٤)