(مسألة) (أو صبي دون عشر سنين أو مقطوع الذكر والأنثيين) اما الصبي الذي له دون عشر سنين فقد ذكرناه في أول الفصل. واما مقطوع الذكر والأنثيين فلا يلحق به الولد في قول عامة أهل العلم لأنه يستحيل منه الايلاج والانزال. فإن قطعت أنثياه دون ذكره فكذلك لأنه لا ينزل ماء يخلق منه الولد وقال أصحابنا يلحقه وفيه بعد قالوا لأنه يتصور منه الايلاج وينزل ماء رقيقا ولنا ان هذا لا يخلق منه الولد عادة ولا وجد ذلك فأشبه ما لو قطع ذكره معهما ولا اعتبار بايلاج لا يخلق منه الولد فهو كما لو أولج إصبعه. فأما ان قطع ذكره وحده فقد قيل يلحقه الولد لأنه يمكن ان يساحق فينزل ما يخلق منه الولد فيدخل الماء إلى فرج المرأة ولهذا الحقنا ولد الأمة بسيدها إذا اعترفت بوطئها فيما دون الفرج
(٦٥)