(فصل) وتجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم. وقال أبو حنيفة ان لم يكن من دينهم لم يلزمها لأنهم لا يخاطبون بفروع الاسلام ولنا عموم الآيات ولأنها بائن بعد الدخول اشبهت المسلمة. وعدتها كعدة المسلمة في قول علماء الأمصار منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وهو قول مالك. وروي عنه أنه قال تعتد من الوفاة بحيضة ولنا عموم قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ولأنها معتدة من الوفاة اشبهت المسلمة (مسألة) (وان خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطئ كالاحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم يكن الا ألا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها) وجملة ذلك أن العدة تجب على من خلا بها زوجها ولم يمسها ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس فاما ان خلا بها ولم يصبها ثم طلقها فإن العدة تجب عليها روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في قديم قوله وقال في الجديد لا عدة عليها لقوله تعالى
(٧٧)