مكتوفا في أرض مسبعة أو ذات حياة فقتلته ان في وجوب القصاص روايتين وهذا تناقص شديد فإنه نفى الضمان بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب وأوجب القصاص في صورة كان فيها أنذر، والصحيح أنه لا قصاص ههنا ويجب الضمان لأنه فعل به فعلا متعمدا تلف به لأنه يقتل مثله غالبا وان أنهشه حية أو سبعا فقتله فعليه القود إذا كان ذلك مما يقتل غالبا فإن كان مما لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير ففيه وجهان (أحدهما) فيه القود لأن الجرح لا يعتبر فيه غلبة حصول القتل به وهذا جرح ولان الحية من جنس ما يقتل غالبا (والثاني) هو شبه عمد لأنه لا يقتل غالبا أشبه الضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير وان السعة عقربا من القواتل فقتلته فهو كما لو أنهشته حية يوجب القصاص لأنه يقتل غالبا، فإن كتفه وألقاه في ارض غير مسبعة فأكله سبع أو نهشته حية فمات فهو شبه عمد وقال أصحاب الشافعي هو خطأ محض ولنا انه فعل به فعلا لا يقتل مثله غالبا فافضى إلى إهلاكه أشبه ما لو ضربه بعصا فمات وكذلك ان ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه فإن كان في موضع يعلم وصول زيادة الماء إليه في ذلك الوقت فمات به فهو عمد محض وان كانت الزيادة غير معلومة اما لكونها تحتمل الوجود وعدمه أو لا تعهد أصلا فهو شبه عمد (النوع الرابع) ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها اما لكثرة الماء والنار واما لعجزه
(٣٢٥)