معها متمكنا من استمتاعها فلا تسقط نفقتها لأنها لم تفوت التمكين فأشبهت غير المسافرة، ويحتمل أن لا تسقط نفقتها وان لم يكن معها لأنها مسافرة باذنه أشبه ما لو سافرت في حاجته وسواء كان سفرها للتجارة أو حج تطوع أو زيارة وان أحرمت بحج تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها لأنها في معنى المسافرة فإن أحرمت به باذنه فقال القاضي لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة لأنها باحرامها مانعة له من التمكين (مسألة) (وان بعثها في حاجته فهي على نفقتها) لأنها سافرت في شغله ومراده وان أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة في الوقت الواجب من الميقات فلها النفقة لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته فلم تسقط نفقتها كصيام رمضان، وان قدمت الاحرام على الميقات أو قبل الوقت خرج فيها من القول مثل ما في المحرمة بحج التطوع لأنها فوتت عليه التمكين بشئ تستغنى عنه، فإن اعتكفت فالقياس أنه كفرها إن كان بغير اذنه فهي ناشز لخروجها من منزل زوجها بغير اذنه فيما ليس واجبا بأصل الشرع وإن كان باذنه فلا نفقة لها على قول الخرقي وعند القاضي لها النفقة، وان صامت رمضان لم تسقط نفقتها لأنه واجب مضيق بأصل الشرع لا يملك منعها منه فهو كالصلاة، ولأنه يكون صائما معها فيمتنع الاستمتاع لمعنى وجد فيه، وإن كان تطوعا تسقط
(٢٦١)