في صماخه وهذا باق بعد شللها فإن قطعها قاطع بعد شللها ففيها ديتها لأنه قطع اذنا فيها جمالها ونفعها فوجبت ديتها كالصحيحة وكما لو قلع عينا عمياء أو حولاء وكذلك الانف نفعه جمع الرائحة ومنع وصول الهوام إلى دماغه وهذا باق بعد الشلل بخلاف سائر الأعضاء فإن جنى على الانف فعوجه أو غير لونه ففيه حكومة في قولهم جميعا وكذلك الاذن إذا عوجها أو غير لونها ففيها حكومة كالأنف (فصل) فإن قطع الأنف الا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطع الجلدة ففيه ديته لأنه قطع جميعه بعضه بالمباشرة وبعضه بالسبب فأشبه ما لو سرى قطع بعضه إلى قطع جميعه وان رده فالتحم ففيه حكومة لأنه لم يبن وان أبانه فرده فالتحم فقال أبو بكر ليس فيه الا حكومة كالتي قبلها وقال القاضي فيه ديته وهو مذهب الشافعي لأنه ابان انفه فلزمته ديته كما لو لم يلتحم ولان ما أبين قد نجس فيلزمه ان يبينه بعد التحامه ومن قال بقول أبي بكر منع نجاسته ووجوب ابانته لأن اجزاء الآدمي كجملته بدليل سائر الحيوانات جملته طاهرة فكذلك اجزاؤه (مسألة) (وتجب الدية في انف الأخشم والمخزوم)
(٥٩١)