كما لو اذن له في طلاق امرأته لم يكن له ان يطلق أكثر من طلقة ولان الزائد عن الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد فيبقى على أصل التحريم كما لو شك في أصل الاذن (فصل) نقل محمد بن ماهان عن أحمد لا بأس للعبد ان يتسرى إذا اذن له سيده فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا اذن له مرة وتسري وكذلك نقل عنه إبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان ولم
(٣٠٧)