تربصت بعد فقده أكثر من مدة الحمل وتنقضي عدتها من الثاني بوضعه لأن الولد منه، وعليها ان ترضعه اللبأ لأن الولد لا يقوم بدنه إلا به فإن ردت إلى الأول فله منعها من رضاعه كما له ان يمنعها من رضاع أجنبي لأن ذلك يشغلها عن حقوقه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه التلف فليس له منعها من رضاعه لأن هذا حال ضرورة فإن أرضعته في بيت المال الزوج الأول لم تسقط نفقتها لأنها في قبضته ويده وان أرضعته في غير بيته بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها ناشز وإن كان باذنه خرج على الروايتين فيما إذا سافرت باذنه (فصل) في ميراثها من الزوجين وتوريثهما منها، متى مات زوجها الأول أو ماتت قبل تزويجها للثاني ورثته وورثها وكذلك ان تزوجت الثاني فلم يدخل بها لأننا تبينا أنه متى قدم قبل الدخول بها ردت إليه بغير تخيبر، وذكر القاضي فيها رواية أنه يخير فيها، فعلى هذه الرواية حكمها حكم ما لو دخل بها الثاني فأما إذا دخل بها الثاني وقدم زوجها الأول فاختارها ردت إليه وورثها وورثته ولم ترث الثاني ولم يرثها لأنه لا زوجية بينهما، وان مات أحدهما قبل اختيارها اما في الغيبة أو بعد قدومه فإن قلنا أن لها أن تتزوج ورثت الزوج الثاني وورثها ولم ترث الأول لم يرثها، ولان من خير بين شيئين فتعذر أحدهما تعين الآخر، وان ماتت قبل اختيار الأول خير فإن اختارها ورثها وان يخترها ورثها الثاني، هذا ظاهر قول أصحابنا. وأما على ما اختاره شيخنا فإنها لا ترث الثاني ولا يرثها بحال إلا أن يجدد لها عقدا أو لا يعلم أن الأول كان حيا ومتى علم أن الأول كان حيا ورثها وورثته الا أن يختار تركها فتبين منه بذلك فلا
(١٣٣)