بعد في العدة بعد الأربع سنين مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا، وان قلنا ليس لها ان تتزوج لم تسقط نفقتها ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقطت نفقتها لأنها بالتزوج تخرج عن يديه وتصير ناشزا، وان فرق بينهما فلا نفقة لها ما دامت في العدة فإذا انقضت فلم تعد إلى مسكن زوجها فلا نفقة لها أيضا لأنها باقية على النشوز وان عادت إلى مسكنه احتمل ان تعود النفقة لأن النشوز المسقط لنفقتها قد زال ويحتمل انها لا تعود لأنها ما سلمت نفسها إليه، وان عاد فتسلمها عادت نفقتها، ومتى أنفق عليها ثم بان ان الزوج كان قد مات قبل ذلك حسب عليها ما أنفق عليها من حين موته من ميراثها فإن لم يرث شيئا فهو عليها لأنها أنفقت من مال الوارث ما لا تستحقه، فاما نفقتها على الزوج الثاني فإن قلنا لها ان تتزوج فنكاحها صحيح حكمه في النفقة حكم الأنكحة الصحيحة وان قلنا ليس لها ان تتزوج فلا نفقة لها فإن أنفق لم يرجع بشئ لأنه متطوع إلا أن يجبره الحاكم على ذلك فيحتمل ان يرجع بها لأنه ألزمه أداء ما لم يكن واجبا عليه ويحتمل ان لا يرجع به لأن ما حكم به الحاكم لا يجوز نقضه ما لم يخالف كتابا أو سنة أو اجماعا فإن فارقها بتفريق الحاكم أو غيره فلا نفقة لها، إلا أن تكون حاملا فينبني وجوب النفقة على الروايتين في النفقة هل هي للحمل أولها من اجله؟ فإن قلنا هي للحمل فلها النفقة لأن نسب الحمل لاحق به فيجب عليه الانفاق على ولده وان قلنا لها من اجله فلا نفقة لها لأنها في غير نكاح صحيح فأشبه حمل الموطوءة بشبهة، وإذا أتت بولد يمكن كونه من الثاني لحقه نسبه لأنها صارت فراشا له وقد علمنا أن الولد ليس من الأول لأنها
(١٣٢)