قلت بل على ما مر من بحث الفتح ينبغي أن يثبت العتق بلا نية إذا كان مجهول النسب قوله (كما رجحه دابة) ونقله أيضا عن بعض المشايخ وبه قال الأئمة الثلاثة إذ لا يظهر فرق بينه وبين لا سبيل وعن الإمام الكرخي فني عمري ولم يتضح لي الفرق بينهما ثم قال دابة بعد تقرير عدم الفرق والذي يقتضيه النظر كونه من الكنايات قوله (وأقره في البحر) وكذا في النهر والشرنبلالية والمقدسي قوله (يعتق بالنية) الأولى لا يعتق إلا بالنية قوله (ذكره ولا دابة وغيره) أي ذكر اشتراط النية للعتق ومثله في البحر عن الزيلعي وغاية البيان وعزاه في النهر إلى العناية عن المبسوط قوله (إلا في قوله إلخ) استثناء من قوله بألفاظ الطلاق وزاد قوله أطلقتك مع أنه قدمه المصنف لتكميل ما استثنى ولكن استثناء الأمر باليد والاختيار منقطع لأنهما من كنايات التفويض لا كنايات الطلاق قوله (أو اختاري) عزاه في البحر والنهر إلى البدائع قلت وهو خلاف المذهب ففي الذخيرة قال محمد في الأصل إذا قال الرجل لأمته أمرك بيدك ينوي به العتق يصير العتق بيدها حتى لو أعتقت نفسها في المجلس جاز ولو قال لها اختاري ينوي العتق لا يصير العتق في يدها فقد فرق بين الأمر باليد وبين قوله اختاري في العتق وسوى بينهما في الطلاق اه كلام الذخيرة وكذا صرح في الفتح بأنه لو قال لها اختاري اختارت نفسها لا يثبت العتق وإن نواه اه وصرح بذلك أيضا في كافي الحاكم بلا حكاية خلاف وأنت خبير بأن ما في الأصل والكافي هو نص المذهب فلا يعدل عنه ولم أر من نبه على ذلك فاغتنمه قوله (ولا بدع) أي ليس ذلك أمرا منفردا خرجا عن نظائره وهو جواب عن قوله فهو من كنايات العتق أيضا أي كما أنه من كنايات الطلاق لأنه لما احتمل العتق وغيره كان من كناياته أيضا قوله (ويتوقف) أي العتق في أمرك بيدك واختاري بخلاف أطلقتك فإنه لا تمليك فيه حتى يتوقف قوله (وإن لم يحتج للنية) لأنه صريح حيث ذكر لفظ العتق ح قوله (لأنه تمليك) تعليل للتشبيه أي وكذا اختر العتق يتوقف على المجلس لأنه تمليك ح أو هو علة لقوله يتوقف قوله (وإن نوى) لأنه من كنايات الطلاق المختصة به ح قوله (لكن يكفر بوطئها) لأن تحريم أسمع يمين فكأنه قال الله لا أطؤك ح قوله (بقوله عبدي أو حماري) يعي جمع بين هذين اللفظين وقوله أو جداري أي بدل حماري وهذا عنده وقال لا يصح وبيانه في الزيلعي ط قوله (الحية) نعت لامرته وأمته وأفرده لكون العطف بأو وقوله والميتة بمعنى وامرأته أو أمته الميتة فهو مقابل مدخول بين قوله (جوهرة) ونصها ولو جمع بين عبد وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط والسارية فقال عبدي حر أو هذا أو قال أحدكما عتق العبد عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق وإن قال
(٧١٢)