بإقراره وإن لم ينو لم يلزمه العفو ولو أعتقه لوجه الله تعالى عن القصاص كان كما قال ولو كان له على رجل قصاص فقال أعتقتك فهو عفو قياسا واستحسانا قوله (إلا إذا سماه) لأن مراده الإعلان باسم علمه هداية قوله (وأشهد) أي على أنه سماه بذلك وهذا إذا لم يكن معروفا به عند الناس فلو معروفا به لا يعتق كما في البحر عن المبسوطة قوله (وكذا في الطلاق) رد على ما في التنقيح فرق حيث بين هذا وبين ما لو سمى المرة بطالق حيث يقع إذا ناداها لأنه عهد التسمية بحر كالحر بن قيس بخلاف طالق فإنه لم تعهد التسمية به قال في البحر وفي أكثر الكتب لم يفرق بينهما لأن العلم لم يشترط فيه أن يكون معهودا والكلام فيما إذا أشهد وقت التسمية فيهما فالظاهر عدم الفرق اه والظاهر أن ما في التنقيح مبنى على عدم اشتراط الإشهاد أو الشهرة فيهما قوله (بمرادفه بالعجمية) أي بلفظه الأعجمي وليس احترازا عن مرادفه العربي كيا عتيق كما يدل عليه التعليل قوله (كيا أزاد) بفتح الهمزة وبالزاي المعجمة بعدها ألف ثم دال الركعة ساكنة ح قوله (لعدم العلمية) لأن العلمية بصيغة حر أو أزاد لا بالمعنى فيعتبر إخبارا عن الوصف لا طلبا لإقبال الذات قوله (ونحوهما) مما يعبر به عن البدن كالفرج للعبد والأمة بخلاف الذكر في ظاهر الرواية خانية وكذا رقبتك أو بدنك أو بدنك كبدن حر قوله (كثلثه) ولو قال سهم منك حر عتق سدس ولو قال جزء أو شئ يعتق منه ما شاء المولى في قوله بحر عن الخانية قوله (لتجزيه عند الإمام) أشار إلى الفرق بينه وبين الطلاق فإنه لا يتجزأ اتفاقا فذكر بعضه كذكر كله فما في غاية البيان من التسوية بينهما سهو بحر ولعله بنى التسوية على قولهما قوله (ومن الصريح إلخ) لأن الفقهاء لا يعتبرون الإعراب كما مر آنفا قوله (ومنه وهبتك أو بعتك نفسك) زاد في الخانية تصدقت بنفسك عليك فقيل إن هذه الثلاثة ملحقة بالصريح وقيل إنها كناية وهما مبنيان على أن الصريح يخص الوضعي والحق أنها صرائح حقيقة كما قال به جماعة لأنه لا يخص الوضعي واختاره المحقق ابن الهمام بحر قوله (فيعتق مطلقا) أي سواء قبل أو لا نوى أو لا لأن الإيجاب من الواهب والبائع إزالة الملك وإنما الحاجة إلى القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت الملك لهما وهنا لا يثبت الملك للعبد في نفسه لأنه لا يصح مملوكا لنفسه فبقي البيع والهبة إزالة الملك عن الرقيق لا إلى أحد وهذا معنى الإعتاق بحر عن البدائع قوله (توقف على القبول) أي في المجلس لأنه مبادلة كما سيأتي في بابه قوله (لجواز وجوبه لكفارة ظهيرية) تمام عبارة الظهيرية هكذا بخلاف طلاقك علي واجب لأن نفس الطلاق غير واجب وإنما يجب حكمه وحكمه وقوعه أما العتق فجاز أن يكون واجبا اه أي فإذا صرح بالوجوب في العتق لم ينو العتق صدق لأنه محتل كلامه واعترض الرحمتي بأن على تفيد اللزوم فينبغي اشتراط النية وإن لم يصرح بالوجوب اه
(٧٠٧)