بخلاف من تصلح للخدمة والاستئناس فقط حيث لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها وأمسكها في بيته قوله (في رواية الخ) فيه إشارة إلى ضعفها وظاهره أنها إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوجها أبوها لا حضانة لأمها اتفاقا وهذا ظاهر على القول المفتى به لا على ظاهر الرواية من قوله حتى تحيض فيحتاج إطلاقه إلى تقييد أفاده في البحر أي تقييد قوله حتى تحيض بما إذا لم تتزوج قوله (وفي الظهيرية الخ) دخول على المتن ط قوله (لكن أمه) أي التي هي ابنتك قوله (لأن الفراش لهما) لكون النكاح يثبت بالتصادق قوله (لما قلنا) من أن الفراش لهما قوله (وكذا لو قالت الجدة) سماها جدة نظرا لزعمها قوله (فقال بل من غيرها) أي من امرأة أجنبية عنك وهذا هو الفرق بين هذه وبين المسألة الأولى فإنه في الأولى اعترف بأنه من ابنتها وأنها جدته قوله (وكذبته الجدة) بأن قالت ما هذه أمه بل أمه ابنتي ظهيرية قوله (وصدقتها المرأة) بأن قالت صدقت ما أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته ظهيرية قوله (لأنه لما قال هذا مشهور من هذه المرأة) وكذا قوله بل من غيرها قوله (انتهى ملخصا) أي انتهى كلام الظهيرية حال كونها ملخصا أفاد به أنه لم يأت بعين عبارتها بل حذف بعضها اختصارا وهو كذلك وإن استوفى في صور المسألة فافهم قوله (ولا خيار للولد عندنا) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأب ولا خيار للصغير لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب وقد صح أن الصحابة لم يخيروا وأما حديث أنه خير فلكونه قال اللهم اهده فوفق لا اختيارا لا نظر () بدعائه عليه الصلاة والسلام وتمامه في الفتح قوله (وأفاده) أي أفاد ما ذكر من ثبوت التخيير والانفراد للبالغ مع زيادة تفصيل وتقييد لذلك فافهم قوله (مبلغ النساء) أي بما تبلغ به النساء من الحيض ونحوه ولو حذفه لكان أصح قوله (ضمها الأب إلى نفسه) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السن بحر والأب غير قيد فإن الأخ والعم كذلك عند فقد الأب ما لم يخف عليها منهما فينظر
(٦٢٣)