سبعا والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة زيلعي قوله (وبه يفتى) وقيل بتسع سنين قوله (لأنه الغالب) أي الاستغناء هو الغالب في هذا السن قوله (فإن أكل الخ) أفاد أن القاضي لا يحلف أحدهما بل ينظر فيما ذكر كما في البحر عن الظهيرية ووجهه أن اليمين للنكول ولا يملك أحدهما إبطال حق الولد من كونه عند أمه قبل السبع وعند أبيه بعدها قوله (ولو جبرا) أي إن لم يأخذه بعد الاستغناء أجبر عليه كما في الملتقى وفي الفتح ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع اه في شرح المجمع وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه اه وفي الخلاصة وغيرها وإذا استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب ولاحق لابن العم في حضانة الجارية اه قلت بقي ما إذا انتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصي فالظاهر أنه يترك عند الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له والله أعلم قوله (وإلا) بأن فقدت الأربعة أو بعضها لا يدفع إليه ط قوله (والجدة) أي وإن علت ط قوله (أي تبلغ) وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو السن ط قال في البحر لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى قوله (في ظاهر الرواية) مقابله رواية محمد الآتية قوله (فالقول للأم) لأنه يدعي سقوط حقها بحر قوله (وأقول الخ) هو لصاحب النهر حيث قال وأقول ينبغي أن ينظر إلى سنها فإن بلغت سنا تحيض فيه الأنثى غالبا فالقول له وإلا لها اه والذي ينبغي الرجوع إلى الصغيرة فإن ادعت البلوغ في سن يحتمله صدقت كما هو المصرح به في باقي الأحكام أفاده الرحمتي قوله (مشتهاة اتفاقا) بل في محرمات المنح بنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا سائحاني قوله (كذلك) أي في كونها أحق بها حتى تشتهي قوله (وبه يفتى) قال في البحر بعد نقل تصحيحه ولحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية قوله (وأفاد أي المصنف بقوله حتى تشتهي من غير تقييد بما قبل التزوج قوله (بتزوجها) أي الصغيرة قوله (ما دامت لا تصلح للرجال) فإن صلحت تسقط وسيأتي في أول النفقات أن التي تشتهي للوطء فيما دون الفرج يلزمه نفقتها وكذا التي تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة اه ومقتضاه أن صلوحها للرجال يكفي بالوطء فيما دون الفرج ولذا لزمه نفقتها
(٦٢٢)