العلامة ابن الحاجب، وقال: إن للسبكي في ذلك مؤلفا. قلت: وقد أوضحت هذه المسألة في رسالة كنت سميتها إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه وبينت فيها المقام بما لا مزيد عليه، وخلاصة ذلك أن قوله: بشهر قبل ما قبل قبله رمضان على كون ما زائدة يكون رمضان مبتدأ والظرف الأول خبر عنه وهو مضاف إلى الثاني، لان ما الزائدة لا تكف عن العمل نحو. فيما رحمة. ويغر ما رجل، والثاني مضاف إلى الثالث، والجملة من المبتدأ والخبر صفة شهر، والرابط الضمير المضاف إليه الظرف الأخير، والمعنى: بشهر رمضان كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجة، وعلى كون ما موصولة يكون الظرف الأول صفة لشهر وهو مضاف إلى الموصول والظرف الثاني المضاف إلى الثالث خبر مقدم عن رمضان والجملة صلة ما والعائد الضمير الأخير، والمعنى:
بشهر كائن قبل الشهر الذي رمضان كائن قبل قبله، فالشهر الذي قبل هو ذو الحجة، فالذي قبله هو شوال، وكذا يقال على تقدير ما نكرة موصوفة، وعلى هذا القياس في باقي الصور، وقد نظمت جميع ما مر من الصور فقلت:
خذ جوابا عقود المرجان * فيه عما طلبته تبيان فجمادى الأخير في محض بعد * ولعكس ذو حجة إبان ثم شوال لو تكرر قبل * مع بعد وعكسه شعبان ألغ ضدا بضده وهو بعد * مع قبل وما بقي الميزان ذاك إن تلغ ما وأما إذا ما * وصلت أو صفتها فالبيان جاء شوال في تمحض قبل * ولعكس شعبان جاء الزمان وجمادى لقبل ما بعد بعد * فهو ثم ذو حجة لعكس أوان وسوى ذا بعكس إلغائها افهم * فهو تحقيق من هم الفرسان وتوضيح ذلك في رسالتنا المذكورة، والحمد لله رب العالمين. قوله: (وأما تصحيح الزيلعي الخ) رد على صاحب الدرر حيث ذكر ما ذكره المصنف وقال: هو الصحيح، احترازا عما قبل يقع على كل واحدة طلاق، وعزاه إلى إيلاء الزيلعي.
واعترضه في المنح بأن عبارة الزيلعي هكذا، وذكر في الفتاوى: إذا قال لامرأته أنت علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو الطلاق وقع الطلاق، ولو كان أربع نسوة والمسألة بحالها تقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة، وقيل تطلق واحدة منهن، وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه.
وفي إيلاء الفتح والبحر أن في المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام، إن كان له أكثر من زوجة واحدة تقع على كل تطليقة واحدة، بخلاف الصريح نحو: امرأته طالق وله أكثر من واحدة فلا تقع إلا واحدة. وأجاب الأوزجندي أنه لا يقع على واحدة، وهو الأشبه، وعزاه في البحر إلى البزازية والخلاصة والذخيرة.
وفي الفتح: الأشبه عندي ما في الفتاوى، لان قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم كل زوجة على سبيل الاستغراق، كقوله هن طوالق لا البدل كإحداكن طالق، وحيث وقع بهذا اللفظ وقع بائنا.