تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٩٢
الكف وفيها أصبع أو اصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكف وفي الأصبع
____________________
البطش بها فلا ينافي أن يكون بالكف أيضا بطش في الجملة بالتبعية فيرتفع التدافع، ولأنه لو جعل تبعا لا يخلو إما أن يجعل تبعا للأصابع أو الكف ولا وجه إلى الأول لوقوع الفصل بينهما بالكف ولا إلى الثاني لأن الكف تبع للأصابع ولا تبع للتبع ولا نسلم اليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب بل هي اسم إلى الزند إذا ذكرت في موضع القطع بدليل آية السرقة.
قال رحمه الله: (وفي قطع الكف وفيها أصبع أو إصبعان عشرها أو خمسها ولا شئ في الكف) أي إذا كان في الكف أصبع أو إصبعان فقطعهما يجب عشر الدية في الإصبع الواحدة وخمسها في إصبعين ولا يجب في الكف شئ وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: ينظر إلى أرش الكف وإلى أر ش ما فيها من الأصابع فيجب أكثرها ويدخل القليل في الكثير لأن الجمع بين الأرشين متعذر إجماعا لأن الكل شئ واحد لأن ضمان الأصابع هو ضمان الكف وضمان الكف فيه ضمان الإصبع، وكذا إهدار أحدهما متعذر أيضا لأن كل واحد منهما أصل من وجه، أما الكف فلان الأصابع قائمة به، وأما الأصابع فلأنها هي الأصل في منفعة البطش، فإذا كان واحد منهما أصلا من وجه رجحنا بالكثرة كما قلنا فيمن شج رأس إنسان وتناثر بعض شعر رأسه يدخل القليل في الكثير. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأصابع أصل حقيقة لأن منفعة اليد وهي البطش والقبض والبسط قائمة بها وكذا حكما لأنه عليه الصلاة والسلام جعل اليد بمقابلة الأصابع حيث أوجب في اليد نصف الدية، ثم جعل في كل أصبع عشرا من الإبل ومن ضرورته أن تكون كلها بمقابلة الأصابع دون الكف والأصل أولى بالاعتبار وإن قل ولا يظهر التتابع بمقابلة الأصل فلا يعارض حتى يصار إلى الترجيح بالكثرة، ولئن تعارضا فالترجيح بالأصل حقيقة وحكما أولى من الترجيح بالكثرة ألا ترى أن الصغار إذا اختلطت مع الكبار تجب فيها الزكاة تبعا وإن كان الصغار أكثر ترجيحا للأصل بخلاف ما استشهد به من الشجة لأن أحدهما ليس بتبع للآخر وروى الحسن عنه أن الباقي إذا كان دون الإصبع يعتبر أكثرهما إرشادا لأن أرش مدون الإصبع غير منصوص عليه وإنما يثبت باعتباره بالمنصوص عليه بنوع اجتهاد وكونه أصلا باعتبار النص، فإذا لم يرد النص بأرش مفصل ولا مفصلين: اعتبرنا فيه الكثرة والأول أصح لأن أرشه ثبت بالاجماع وهو كالنص، ولو لم يبق في الكف أصبع غير منصوص عليه يجب عليه حكومة عدل لا يبلغ بها أرش الأصابع، ولا يجب فيه الأرش بالاجماع لأن الأصابع أصل على ما بينا وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت كلها قائمة. قوله وفي قطع الكف الخ لا يخفي أنه مكرر مع قوله وفي كل إصبع عشر الدية وقوله ولا شئ في الكف الخ لا يخفي أنه مكرر مع قوله ولو مع الكف لأنه إذا علم أن الكف لا شئ فيه مع كل الأصابع علم بالأولى مع بعضها. قال رحمه الله: (وفي الإصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم يعرف صحته
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 89 90 91 92 93 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست