تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٨٥
أو خمسمائة درهم وكل عضو ذهب منفعته ففيه دية كيد شلت وعين ذهب ضوءها وفي
____________________
منفعة المشي أو البطش وفيه دية كاملة وهي عشرة فتقسم الدية عليها. والأصابع كلها سواء لاطلاق ما روينا. ولان الكل سواء في أصل المنفعة فلا تعتبر الزيادة. أما ما فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع لأنها ثلثها، وما فيها مفصلان كالابهام ففي أحدهما نصف دية الإصبع لأنه نصفها وهو نصير انقسام دية اليد على الأصابع وهو المراد بقوله في المختصر وما فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها لو فيها مفصلان.
وإذا قطع الرجل أذن الرجل خطأ فأثبتها المقطوعة أذنه في مكانها فتثبت فعلى القاطع أرش الاذن كاملا. قال الشيخ أحمد الطواويسي: هذا الجواب غير صحيح لأن الاذن لا يتصور إثباتها بالاحتيال وإنما تثبت باتصال العروق، فإذا ثبتت فالظاهر أنه اتصل العروق وزالت الجناية فيزول موجبها. وفي الكبرى: وإن جذب أذنه فانتزع شحمته فعليه الأرش في ماله دون القصاص لتعذر مراعاة التساوي في القصاص، وعن أبي حنيفة فيمن قطع أذن عبد أو أنفه فعليه ما نقصه. قال رحمه الله: (وفي كل سن خمس من الإبل أو خمسمائة درهم) يعني في كل سن نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل أو خمسمائة درهم لقوله عليه الصلاة والسلام وفي كل سن خمس من الإبل والأسنان والأضراس سواء وهي كلها سواء لاطلاق ما روينا. ولما روي في بعض طرقه والأسنان كلها لأن الكل في أصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاوت فيه كالأيدي والأصابع. ولئن كان في بعضها زيادة منفعة ففي الآخر زيادة الجمال فاستويا فزادت دية هذا الطرف على دية النفس ثلاثة أخماس الدية لأن الانسان له اثنان وثلاثون سنا، عشرون ضرسا وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك، فإذا وجب في الواحدة نصف عشر الدية يجب في الكل دية وثلاثة أخماس الدية وذلك ستة عشر ألف درهم، هذا إذا كان خطأ، وأما إن كان عمدا ففيه القصاص وقد بيناه من قبل قولهم والأسنان والأضراس سواء. قال في العناية قالوا: فيه نظر والصواب أن يقال:
والأسنان كلها سواء ويقال والأنياب والأضراس كلها سواء لأن السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون أربع منها ثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان أسفل، ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثنايا، ومثلها أنياب تلي الرباعيات، ومثلها ضواحك تلي الأنياب.
واثني عشر سنا تسمى بالطواحين من كل جانب ثلاث فوق. وثلاث أسفل. وبعدها سن وهو آخر الأسنان يسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل فلا يصح أن يقال الأسنان والأضراس سواء لعوده إلى معنى أن يقال الأسنان وبعضها سواء ا ه‍. أقول:
في هذا النظر مبالغة مردودة حيث قيل في أوله والصواب أن يقال: وفيه إشارة إلى أن ما في الكتاب خطأ وقال في آخره فلا يصح أن يقال الأسنان والأضراس سواء وفيه تصريح بعدم صحة ما في الكتاب مع أن تصحيحه على طريق التمام فإن عطف الخاص على العام
(٨٥)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 78 79 82 84 85 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست