تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
قلت ذلك كذبا لا يصدق مراسو كند خانه است كه اين كار نكنم فهو إقرار باليمين بالطلاق قال المشتري للبائع بها بازده است فقال البائع بدهم يكون فسخا للبيع الذي كان بينهما العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي عقار لا في ولاية
____________________
تعالى) لأنه أخر عن يمينه على ترك هذا الفعل فيكون إقرارا باليمين متى فعل يحنث في يمينه وتلزمه الكفارة. وقله بر بفح الباء الموحدة وسكون الراء تؤدي معناه على. وقوله من بفتح الميم وسكون النون ومعناه أنا. وقوله سوكند بفتح السين المهملة وسكون الواو وفتح الكاف الصماء وسكون النون وآخره دال ساكنة معناه اليمين. وقوله أين بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون ساكنة أيضا تؤدي معنى هذا. وقوله كار بفتح بالكاف وسكون الألف والراء وهو الفعل. وقوله نكنم مضارع منفي لأن النون المفتوحة في الأول هي حرف النفي وكنم معناه افعل للمتكلم وحده واشتقاقه من كردن الذي هو المصدر فالماضي كرد والمتكلم وحده كنم ومع الغير كنيم بزيادة الياء قبل الميم. قال رحمه الله: (وإن قال شخص بر من سوكند است بطلاق لزمه ذلك فإن قال قلت ذلك) أي هذا القول (كذبا لا يصدق) لأنه أخبر عن يمين منعقدة. وقوله بعد ذلك قلت ذلك كذبا رجوع منه فلا يصدق، ولو قال (مراسو كند خانه است كه أين كارنكنم) معناه أنا حالف بيمين البيت إن لا أفعل هذا الفعل (فهو إقرار باليمين بالطلاق) لأن اليمين مبناه على العرف وفي العرف يكنون عن لمرأة يقال بيتي قال كذا يكنون به المرأة فقوله خانه يقال للبيت وكنى به عن امرأته وبقيت ألفاظه فسرناها (قال المشتري للبائع بها بازده) معناه رد الثمن (فقال البائع بدهم) عين أرد (يكون فسخا للبيع الذي كان بينهما) لأن استرداده الثمن رد وفسخ للعقد.
قوه بهاء فتح الباء الموحدة والهاء المقصورة معناه الثمن. وقوله ب بفتح الباء يؤدي معنى تخصيص الإشارة كما ذكرنا. وقله بازده بفتح الباء الموحدة وسكون الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة وسكون الهاء معناه أعط قال رحمه الله: (العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعى) أي إذا ادعى عقارا لا يكتفي بذكر المدعي أنه في يد المدعي عليه حتى يصح دعواه بل لا بد أن يبرهن أنه في يده أو يعلم القاضي بذلك في الصحيح لأن يد المدعي عليه لا بد منه لتصح الدعوى عليه وهو شرط فيها، ويحتمل أن يكون في يد غيره فبإقامة البينة فتبقى تهمة المواضعة فيقضي القاضي عليه بإخراجه من يده لتحقق يده بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة فلا يحتاج إلى إثباتها بالبينة. فإن قيل: هذه مكررة مع قوله في كتاب الدعوى ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو إعلام قاض بخلاف المنقول قلنا. لا تكرار لأن تلك بالنظر إلى ثبوت اليد وهذه بالنظر إلى أن القاضي هل يملك إخراجها من ذي اليد. قال رحمه الله: (عقار لا في ولاية القاضي) لا يصح قضاؤه فيه لأن لا ولاية له في ذلك المكان. وقد اختلف المشايخ هل يعتبر المكان أو لا؟ فقيل يعتبر المكان،
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست