أصحاب الفرائض شئ وان كانت ميتة فالسدس الباقي للأخ لأب لأنه عصبة وهذا الذي جاء إليهم فقال ما قال إن كانت امرأتي حية ورثت ولم ترث وان كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي فهذه امرأة ماتت وتركت جدها أب أبيها وزوجها وأمها وأخا لها لامها وهو متزوج أختها لامها فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت من الأم حية كان للأم السدس والثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين بالمقاسمة فيرث في هذه الحالة وان كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وسقط الأخ فلا يرث في هذه الحالة شيئا لأنه ينقص الجد عن السدس * فان جاءت امرأة وقالت لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فانى حبلى فان ولدت ولدا حيا ورث معكم غلاما كان أو جارية فان هذا رجل مات أبوه قبله ولا بيه سرية فمات الرجل بعد ابنه وله امرأة وابنة وعم فقالت سريته لا تعجلوا فأنى ان ولدت غلاما كان أخا للميت وكان عصبة فكان الباقي له دون العم وكذلك أن ولدت جارية لأنها أخت الميت لأب والأخت مع الابنة عصبة فكان الباقي لها دون العم فان قالت إن ولدت غلاما ورث وان ولدت جارية لم ترث فهذا رجل مات أخوه وله سرية حبلى ثم مات هو وترك ابنتين وعما فقالت سريته لهم ذلك فهي ان ولدت غلاما كان ابن أخ الميت فهو أولى بالعصوبة من العم وان ولدت جارية كانت ابنة أخ الميت قلا ترث شيئا والباقي للعم بالعصوبة فان قالت إن ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية ورثت فهذه امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لام وسرية ابنها حبلى وهي التي قالت له ذلك فان ولدت جارية كانت أختا لأب فيكون لها النصف وان ولدت غلاما لم يرث سيأ لأنه عصية ولم يبق من أصحاب الفرائض شئ فلا شئ له فان قالت إن ولدت غلاما لم يرث وان ولدت جارية لم ترث وان ولدتهما جميعا ورثا فهذا رجل مات أبوه واه سرية حبلى ثم مات الرجل وترك أمه وأختا لأب وأم وجد سرية أبيه ان ولدت علاما كان أخا للابن فكان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى يستكمل النصف ولا يبقي له شئ فان الفريضة من ستة للأم السدس سهم وللجد اثنان وللأخ من الأب اثنان وللأخت من الأب والأم واحد ثم يرد الأخ ما في يده على الأخت حتى يسلم لها النصف ثلاثة ويخرج بغير شئ وان ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ثم ردت الأخت
(٦٤)