من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يدها ولم ترث شيئا وان كانت هي ولدت غلاما وجارية كانت الفريضة من ثمانية عشر سهما للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث ما بقي خمسة فان ذلك خير له من المقاسمة وبقي عشرة للأخت لأب وأم منها كمال النصف تسعة والباقي وهو سهم بين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا فيرثان جميعا في هذه الحالة وهذا قول زيد رضي الله عنه فان قالت الحبلى ان ولدت غلاما ورث وورثت وان ولدت جارية لم أرث ولم فهذا رجل زوج ابن ابنة ابنة ابن ابن له آخر ثم مات ابن ابنة ابنة وابنة ابن ابنه حبلى من ابن ثم مات الرجل وترك ابنه وعصبة فجاءت ابنة ابن ابنه هذه فقالت ما قالت فهي ان ولدت جارية لم يكن لها ولا للجارية شئ لان ابنتي الميت قد أحرزتا الثلثين فريضة البنات فلا شئ لمن دونهما من البنات ولكن الباقي للعصبة وان ولدت غلاما ورثت هي وهو لأنها ابنة ابن ابن الميت وابنها ابن ابن ابن الميت فتصير هي عصبة به وكان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وان قالت هذه الحبلى ان ولدت جارية ورثت أنا وهي وان ولدت غلاما لم أرث أنا ولا هو فهذه امرأة تزوج ابن ابنها ابنة ابن ابنها ثم مات ابن ابنها وابنة ابن ابنها حبلى ثم ماتت المرأة وتركت زوجها وابنتها أبوبها فجاءت الحبلى وقالت ما قالت فهي ان ولدت غلاما لم يرث هو ولا هي لأن لابنة الميت النصف ولأبويها السدس وللزوج الربع فقد عالت الفريضة ولم يبق لهما شئ فإنها صارت عصبة بالذكر في درجتها فإن لم يبق من أصحاب الفرائض شئ فلا شئ للعصبة وان ولدت جارية كأن لابنة الميت النصف ولهذه مع ابنتها السدس تكملة الثلثين لأنهما ابنتا ابن ابن وللأبوين السدسان وللزوج الربع فكانت الفريضة من خمسة عشر سهما فان قالت لا تعجلوا فانى حبلى فان ولدت غلاما حيا وجارية ميتة ورثت أنا والغلام وان ولدت جارية حية وغلاما ميتا لم يرث واحد منا فهذا رجل له ابنتان وابنة ابن ابن قد تزوجها ابن ابن له آخر ثم مات ابن ابنه ثم مات الرجل وترك ابنتيه وابنة وابنه وهي حبلى من ابن ابنه فهي ان ولدت غلاما حيا وجارية ميتة صارت هي عصبة بالغلام فورث الغلام وهي ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وان ولدت جارية حية وغلاما ميتا لم يرث واحد منهما شيئا لان الابنتين قد أحرزتا فريضة البنات وكان الباقي للعصبة والله أعلم بالصواب
(٦٥)