من الأم أنت أخي لأبي وأمي وأنكره الأخ من الأب فإنه يقاسم الأخ من الأم ما في يده نصفين لإقراره أنه مساو له في تركة الميت ولم يصل إليه شئ من التركة فيعطيه المقر نصف ما في يده ولو قال الأخ من الأم أنت أخو الميت لأبيه وأمه كما قلت وقال الأخ لأب أنت أخي لأبي وأمي فان المقر به يقاسم الأخ لأب ما في يده نصفين لما قلنا ثم يضم ذلك النصف إلى ما في يد الأخ من الأم فيقتسمان ذلك على ستة للأخ من ا لام سهم وللمقر به خمسة لان في زعم الأخ من الأم ان الميت خلف ثلاثة اخوة متفرقين فيكون للأخ لام السدس والباقي للأخ لأب وأم ولا شئ للأخ لأب فإنما أخذ هو ما أخذ ظلما فيجعل ذلك كالتاوي وإنما حاصل التركة ما في أيديهما فيقسم بينهما أسداسا باعتبار زعمهما ولو كان صدقه الأخ من الأب فإنه يأخذ جميع ما في يد الأخ لأب لان المستحق بالعصوبة ما في يده وقد أقر أنه مقدم عليه في الاستحقاق بالعصوبة ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم سواء أقر له بذلك أو أنكره لان ما ادعى من الاخوة لو كان ظاهر كان السدس سالما بالفرضية للأخ لام وليس في يده أكثر من ذلك ولو قال الأخ لام أنت أخو الميت لأبيه وكذبه الأخ لأب فإنه يقسم ما في يد الأخ لام على سبعة لان بزعمه ان الميت خلف أخا لام وأخوين لأب فتكون القسمة من اثنى عشر للأخ لام سهمان وللأخ من الأب خمسة فيضرب المقر به فيما في يده بخمسة والمقر بسهمين فيكون ذلك بينهما أسباعا ولو ادعى رجلان أنهما أخو ا لميت لأبيه وأمه فقال الأخ لأب لأحدهما أنت أخي لأبي وأمي وكذب الآخر وقال الأخ لام للآخر أنت أخي لأبي وأمي وكذب المقر بهما فيما بينهما فالذي أقر به الأخ لأب يأخذ منه نصف ما في يده لإقراره انه مساو له في التركة والذي أقر به الأخ لام يأخذ أيضا منه نصف ما في يده لإقراره انه مساويه في التركة ولا يرجع أحدهما على الآخر بشئ لان كل واحد منهما مكذب لصاحبه إلى أن يتصادق المقر بهما فحينئذ يقتسمان ما أخذ بينهما نصفين باعتبار تصادقهما ولو قال الأخ لأب لأحدهما أنت أخ الميت لابنه وأمه كما قلت وكذب الآخر وقال الأخ للأم للآخر أنت أخ الميت لأبيه كما قلت وكذب بالذي أقر به الأخ لأب وكذب المقر بهما فيما بينهما فان الذي أقر به الأخ من الأب يأخذ منه جميع ما في يده لإقراره انه مقدم عليه فيما هو مستحق بالعصوبة ويقاسم الذي أقر به الأخ من الأم ما في يد الأخ من الأم على ستة لإقراره ان له خمسة أسداس التركة وللمقر السدس وفى يده جزء من التركة فيقاسمه
(٨٤)