ما في يده أسداسا وان تصادق المقر بهما بعضهما ببعض أخذ الذي أقر به الأخ لأب منه جميع ما في يده وقاسم ذلك الآخر نصفين ولا يرجع في نصيب الأخ لام بشئ لأنه قد استوفى جميع حصته من الميراث بزعمه (ألا ترى) انها لو قامت بينة بذلك أخذا جميعا ما في يد الأخ لأب ولو لم يكن لهما سبيل على ما في يد الأخ لام ولو قال الأخ لأب لأحدهما أنت أخي لأبي وأمي وقال الآخر أنت أخي لام وخرج الكلام منهما معا وصدقه الأخ لام في الذي أقر انه أخ لام فالذي أقر به الأخ من الأم يأخذ من الأخ لأب السدس من جميع المال لأنه يزعم أن الميت خلف أخوين لام وأخوين لأب فيكون للأخوين لام الثلث لكل واحد منهما السدس وقد أخذ المعروف منهما السدس فيأخذ هذا المقر به سدسا آخر ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم بشئ ثم ما بقي في يد الأخ لأب يقسم بينه وبين الآخر الذي أقر له بالاخوة لأب نصفين ولو كان الأخ لأب أقر بأخ من أبيه فدفع إليه نصف ما في يده بقضاء أو بغير قضاء ثم أقر بأخ لام وصدقه فيه الأخ لام فإن كان النصف إلى الأول بقضاء قاض فان المقر به الاخر يأخذ ثلث ما بقي في يده لأنه يزعم أن لهذا المقر به سدس التركة وان له ثلث التركة وللمقر به الأول الثلث وقد دفع إلى الأول زيادة على حقه بقضاء القاضي فلا يكون ضامنا لذلك ولكن يقسم ما بقي في يده بينه وبين المقر به على مقدار حقهما فإذا أخذ ثلث ما في يده ضمه إلى ما في يد الأخ لام فيقتسمان ذلك نصفين لان تصادقهما ان حقهما في التركة سواء وإن كان الدفع إلى الأول بغير قضاء أخذ منه خمس ما في يده وهو سدس جميع المال ولا يدخل في نصيب الأخ لام لان الأخ لأب قد أقر له بسدس كامل وما دفعه إلى الأول بغير قضاء محسوب عليه من نصيبه فيجعل ذلك كالقائم في يده فلهذا يعطيه كمال نصيبه بزعمه وان ترك الرجل أخا لام وأختا لأب وعما فاقتسموا التركة وأخذت الأخت لأب النصف والأخت لام السدس والعم ما بقي فادعت امرأة انها أخت الميت لأب وأم فقالت الأخت من الأم أنت أختي لأبي وأمي وقالت الأخت لأب أنت أختي لأبي وأمي وكذبهما العم فالمقر بها تأخذ نصف ما في يد الأخت لأب ولا يدخل في نصيب الأخت لام لان الأخت لأب أقرت انها تساويها في تركة الميت فتأخذ نصف ما في يدها والأخت لام زعمت أن نصيبها سدس التركة وقد وصل إليها الربع فكيف يدخل في نصيبها سدس التركة ولو كذبتها الأخت من الأب مع العم قسم ما في يد الأخت من الأم
(٨٥)