من خمسة وسبعين * رجل مات وترك ابنين وألفى درهم فأخذ كل واحد منهما ألفا ثم مات أحدهما وترك مائة درهم والأخ وارثه وهما اخوان لأب وأم ثم إن الثاني أقر بأخ لأب فإنه يقاسمه هذه الألف ومائة درهم نصفين لأنه زعم أن حق الميت الثاني كان في ثلثي الألف وان ما أخذه زيادة على حقه كان مستحق الرد عليه وإنما استوفى ذلك من تركته قضاء مما كان مستحقا عليه فيكون كله تركه للميت الأول وقد زعم أن هذا المقر به مساو له في تركته فلهذا قاسمه ما في يده نصفين وكذلك لو كان ترك أكثر من مائة درهم إلى ثلاثة آلاف فان ترك أكثر من ثلاثة آلاف أخذ من ذلك ثلث الألف وأخذ من المقر ثلث الألف الذي كان في يده ولا حق له فيما بقي لان المقر زعم أن حق المقر به في ثلث كل ألف وان ذلك دين له على الميت الثاني فيأخذ ذلك القدر من تركته ثم ما بقي من ميراث الميت الثاني وقد ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فيكون الميراث كله للأخ لأب وأم * ولو أن رجلا في يده ألف درهم ورثها عن أبيه وهو مجهول النسب فأقر بأخ له من أبيه فقال المقر به أقررت ان هذا الألف تركها أبى وانك تزعم أنك ابنه ولست ابنه فادفعها إلى فالقول قول الذي في يده الألف وللمقر به نصفها لأنه كان مستحقا لما بيده وإنما أقر للمقر به بنصفها ولا يأخذ أكثر من ذلك إلا أن يقيم البينة على نسبه فحينئذ يأخذ الجميع لأنه أثبت سبب استحقاقه بالبينة وليس للاخر سبب مثله فلا يزاحمه وفى الأول سبب استحقاقه باقرار ذي اليد وهو ما أقر له الا بالنصف وصحة اقرار ذي اليد باعتبار كونه وارثا للميت قال وكذلك كل وارث ما خلا للزوج والمرأة إذا أقر أحدهما بوارث من جهة القرابة وأنكره المقر له أخذ جميع ما في يده إلا أن يقيم البينة على الزوجية وقد بينا هذا الفرق وما في المسألة من اختلاف الروايات في كتاب العين والدين * رجل مات وترك أخاه لأبيه وأخاه لامه فاقتسما المال ثم ادعي رجل أنه أخو الميت لأبيه وأمه فقال الأخ من الأب أنت أخي لأبي وأمي وقال الأخ من الأم أنت أخي لأبي وأمي فان المقر به يقاسم الأخ من الأب بما في يده نصفين لأنه أقر انه أخو الميت لأب مساو له في التركة والمقر له صدقه في ذلك وادعى زيادة عليه فيقاسمه ما في يده نصفين وفي يده خمسة أسداس التركة فقد وصل إلى المقر به سدسان ونصف سدس ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم لان الأخ من الأم يزعم أنه مثله أخ لام وان نصيبه من التركة السدس وقد وصل إليه أكثر من ذلك فلهذا لا يزاحمه بشئ مما في يده ولو قال الأخ
(٨٣)