الاخرتين وان أراد أن يطأ بعض الأمهات فله أن يطأ الأخت من الأب والأخت من الأم وله أن يجمع بين الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم وبين الأخت من الأم وابنة الأخت من الأب على قياس الجمع بينهما نكاحا ولو وطئ الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ بعده واحدة من الاخرتين ولا واحدة من البنات لأنه ان وطئ واحدة من البنات فقد صار جامعا بين الأم والابنة أو بين المرأة وابنة الأخت وطأ بملك اليمين وذلك حرام فإذا أخرج الأخت من الأب والأم من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان له أن يطأ الأختين من الأم والأخت من الأب وان شاء ابنة الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم وليس له أن يطأ ابنة الأخت من الأب والأم لأنه قد وطئ أمها فحرمت هي على التأبيد وإن كان وطئ من البنات ابنة الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من الأمهات قبل أن يحرم الموطوأة على نفسه وكان له أن يطأ ابنة الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم لان الجمع بينهن نكاحا حلال فكذلك الجمع بينهن وطأ بملك اليمين * وإذا تزوج امرأة فشهدت امرأة انها أرضعتهما فهذه المسألة على أربعة أوجه اما أن يصدقها الزوجان أو يكذبانها أو يصدقها الزوج دون المرأة أو المرأة دون الزوج فان صدقاها وقعت الفرقة بينهما لا بشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان النكاح بينهما فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليها وإن كان قبل الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى لأنها تصادقا على أنه دخل بما يشبه النكاح من غير عقد صحيح فبحسب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة وان كذباها في ذلك فهي امرأته على حالها وقد بينا هذا في الاستحسان والنكاح وان شهادة المرأة الواحدة على الرضاع لا تتم حجة الفرقة عندنا إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع في قلبه انها صادقة لقوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قبل فإن كان قبل الدخول طلقها وأعطاها نصف المهر وإن كان بعد الدخول أعطاها كمال المسمى والأولى أن لا تأخذ منه شيئا قبل الدخول وبعد الدخول لا تأخذ الزيادة على مهر مثلها بل تبرئ الزوج من ذلك وان صدقها الزوج وكذبتها المرأة فإنه تقع الفرقة بينهما باقرار الزوج لأنها أقرت بحرمتها على نفسه وهو يملك أن يحرمها على نفسه وعليه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميع المسمى إن كان بعد الدخول وان صدقتها المرأة دون الزوج فهي امرأته على حالها لأنها أقرت بالحرمة وليس في يدها من
(٣٠٢)