أرضعت الكبيرة الصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة فليس له أن يتزوج واحدة منهما بحال وان كأن لم يدخل بها فله أن يتزوج الصغيرة وليس له أن يتزوج الكبيرة لان مجرد العقد على الأم لا يحرم الابنة * ولو أن امرأة جاءت إلى رجل فأرضعت ولده الصغير كان له أن يتزوجها لأنها أم ولده وأم ولده ليست من المحرمات عليه وكذلك لو أرضعت خالته الصغيرة أو عمته الصغيرة أو ابنة ابنه وهي صغيرة فالجواب في الكل سواء لما بينا ولو أرضعت أمه جارية لها اخوة وأخوات كان له أو يتزوج أخوات تلك الجارية لان التي أرضعتها الأم أخته من الرضاعة ولا سبب بينه وبين أخواتها وإذا كان يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من النسب فكذلك أخت أخته من الرضاع وبيانه انه إذا كان للرجل أخ لأب وأخت لام يجوز لأخيه لأبيه أن يتزوج أخت أخيه لامه * ولو أن امرأتين لإحداهما بنون وللأخرى بنات فأرضعت التي لها البنات ابنا من بنى الأخرى فإنما تحرم بناتها على ذلك الابن بعينه لأنه صار أخا لهن من الرضاعة ولا يحرم أحد من بناتها على سائر بنى المرأة الأخرى لأنه لم يوجد بينهم الاخوة من الرضاعة حيث لم يجتمعوا على ثدي واحد ولو كانت المرأة التي لها البنون أرضعت احدى بنات الأخرى حرمت تلك الابنة علي بنى المرضعة وغيرها من بناتها يحل علي المرضعة ولو كانت أم البنات أضعت أحد البنين وأم البنين أرضعت احدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة منهن وكأن لاخوته ان يتزوجوا بنات الأخرى الا الابنة التي أرضعتها أمهم وحدها لأنها أختهم من الرضاعة * قال ولو أن رجلا اشترى ثلاث أخوات متفرقات كان له أن يطأ الأخت من الأب والأخت من الأم لان كل واحدة من هاتين أجنبية من الأخرى فإن كان وطئ الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من هاتين لأنه يصير جامعا بين الأختين وطأ بملك اليمين وذلك لا يحل وان وطئ الأخت من الأب أولا والأخت من الأم لم يكن له أن يطأ الأخت من الأب والأم لأنه يصير جامعا بين الأختين وطأ وكان له أن يطأ الأخرى لأنها أجنبية من التي وطئها ولو كان كل واحدة منهن ابنة لاشتري البنات دون الأمهات فان له أن يطأهن جميعا لان الجمع بين هؤلاء نكاحا حلال فكذلك الجمع بينهن وطأ بملك اليمين * ولو اشترى البنات والأمهات كلهن كان له أن يطأ البنات وحدهن ان شاء فإن شاء أن يطأ من الأمهات الأخت من الأب والأخت من الأم وان شاء الأخت من الأب والأم وحدها دون
(٣٠١)