لابنة الأخ لأب وأم وهو الظاهر من قول أبي حنيفة وعلي قول محمد لابنة الأخ لام السدس والباقي لابنة الأخ لأب وأم ولا شئ لابنة الأخ لأب رواية عن أبي حنيفة لان محمدا يعتبر المدلى به فكأنه ترك ثلاث اخوة متفرقين ثم نصيب كل أخ ينتقل إلى ولده وجه قول أبى يوسف ان الاستحقاق بمعنى العصوبة وفى حقيقة العصوبة يترجح من هو أقوى سببا فكذلك في معنى العصوبة والذي له اخوة من الجانبين يكون أقوى سببا من الذي تكون أخوته من جانب فلهذا يقدم ابنة الأخ لأب وأم علي ابنة الأخ لأب * يوضحه أنه لو كان أحدهما أقرب بدرجة كان هو أولى وكذلك لو كان أحدهما ولد صاحب فرض أو عصبة كان هو أولى فكذلك إذا كان أحدهما أقوى سببا ولو ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فعلى قول أبى يوسف وهو الظاهر من قول أبي حنيفة المال كله لابنة الأخت لأب وأم وعلى قول محمد المال بينهم أخماسا على قياس قول على في الرد وأسداسا على قياس قول ابن مسعود في الرد اعتبارا بالمدلى به فكأنه ترك ثلاث أخوات متفرقات ثم ينتقل ميراث كل أخت إلى ولدها فان ترك ابنة أخت لأب وأم وابن أخت لأب وأم فعلى قول أهل القرابة المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان وعلى قول أبى عبيد ومن تابعه سواء كانا من أم واحدة أو من أمين وعلي قول أبى نعيم ومن تابعه ان كانا من أمين فكذلك وان كانا من أم واحدة فالمال بينهما أثلاثا وقد بينا نظيره في أولاد البنات فهو كذلك في أولاد الأخوات * فان ترك ابنة ابنة أخت وابنة ابنة ابن أخ فالمال كله لابنة ابنة الأخت لأنها أقرب درجة وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان لأنهم يعتبرون المدلي به ممن هو وارث في حق أحدهما هو الأخت وفى حق الآخر ابن الأخ فكأنه ترك أختا وابن أخ فيكون المال بينهما نصفين ثم ينتقل إلى المدلى ميراث المدلى به فان ترك ابنة أخت وابنة أخ وابن أخ لأب وأم أو لأب فالمال كله لابن الأخ لأنه عصبة ثم الأنثى في درجته لا تجعل به عصبة هنا بخلاف الأخوات والأولاد لان الأنثى متى كانت صاحبة فريضة عند الانفراد تصير عصبة بذكر في درجتها لكن لا يؤدى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو المساواة بينهما وهذا موجود في البنات والأخوات فأما هنا الأنثى بانفرادها لا تكون صاحبة فرض وهي ابنة الأخ فلا تصير عصبة يذكر في درجتها أيضا ولكن المال كله للذكر باعتبار حقيقة العصوبة * فان ترك ثلاث بنات اخوة متفرقين وثلاث بنات أخوات متفرقات
(١٤)