الآباء دون الأجداد والأجداد دون الأبدان فصورة ذلك فيما إذا ترك ابنة ابنة ابنة ابنة وابني ابن ابنة وابنة ابن ابن ابنة وابنة ابنة ابن بنت فعند أبي يوسف القسمة على الأبدان * فيكون المال بينهم أرباعا بالسوية وعند محمد يعتبر أولاد الأجداد فان أول من وقع به الخلاف الأجداد واثنان منهم أجدادهما ذكر يعنى ابنة ابن ابن ابنة وابنة ابنة ابن بنت والأخريان أجدادهما أنثى فتكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين على ستة أربعة للبنين أجدادهما ذكر وسهمان للآخرين ثم ما أصاب اللتين أجدادهما ذكر يقسم بينهما على الاباء أثلاثا فنصيب ابنة ابن ابن الابنة ثلثي الثلاثين والأخرى ثلث الثلاثين وذلك الثلث يقسم بين الآخرين على الآباء للذكر مثل حظ الأنثيين فنصيب ابنة ابنة ابنة الابنة ثلث الثلث والأخرى ثلثا الثلث ثم ما يصيب كل أب فهو متقول إلى ولد فان بين الأبدان موافقة ولا حاجة إلى قسمة أخرى * مسألة من هذا الجنس هي ألطف مسائل الباب فاعتبرها وهي ثمانية نفر أربعة أجدادهم أنثى وأربعة أجدادهم ذكر فالأربعة الأولى ابنة ابنة ابنة ابنة وابن ابنة ابنة ابنة وابنة ابن ابنة ابنة وابن ابن ابنة ابنة والأربعة الذين أجدادهم ذكر ابن ابن ابن ابنة وابنة ابن ابن ابنة وابنة ابنة ابن بنت وابن ابنة ابن ابنة فعلى قول أبى يوسف الآخر المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على اثنى عشر سهما باعتبار الأبدان وأما على قول محمد فالعبرة للأجداد أولا في القسمة فيكون المال على اثنى عشر سهما ثمانية من ذلك نصيب الأربعة الذين أجدادهم ذكر وأربعة نصيب الأربعة الذين أجدادهم اثنى ثم هذه الأربعة تقسم بينهم علي الآباء واثنان من الآباء ذكر يعنى ابنة ابن الابنة وابن ابن ابنة الابنة وابن ابن ابنة الابنة واثنان اثنى فيقسم هذا الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلثاه وهو تسعا المال للذين أبوهما ذكر وتسع المال للاخرتين ثم هذا التسع يقسم بين ابنة ابنة ابنة ابنة الابنة وابن ابنة ابنة الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين على أبدانهما فيكون للأولى ثلث التسع وللابن ثلثا التسع وأما التسعان فبين ابنة ابن ابنه الابنة وابن ابن ابنة الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين على الأبدان للابن ثلثا التسعين وللابنة الثلث ثم تجئ إلى ثلثي المال فتقسم ذلك بين الأربعة الذين أجدادهم ذكر على الآباء واثنان منهم ذكران يعنى ابن ابن ابن الابنة وابنة ابن ابن الابنة والآخرين يدليان بأنثى يعنى ابنة ابنة ابن الابنة وابن الابنة فيقسم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين على الأبدان ثلثا ذلك الثلثين للذين أجدادهما ذكر وثلث الثلثين للذين أجدادهما اثنى ثم يقسم ثلث الثلثين
(٩)