كل واحد منهما لم يكن عليه يمين لأنه قد أقر بذلك لكل واحد منهما ولا يتوجه اليمين للمقر على المقر له والله أعلم * (باب الاقرار بمال دفعه إليه آخر) * (قال رحمه الله) وإذا قال الرجل دفع إلى هذه الألف فلان فهي لفلان فلو ادعى الألف كل واحد منهما فهي للدافع لأنه قد أقر له بالمال أو لا حين الاقرار بوصوله إلى يده من جهته ثم اقراره للثاني حصل بما هو مستحق لغيره بيده فلا يكون ملزما إياه شيأ والمال للدافع فإذا رده المقر عليه برئ مالكا كان أو غير مالك فان المودع من الغاصب بالرد عليه يبرأ كالمودع من المالك وإذا قال هذه الألف لفلان دفعها إلى فلان فهي للمقر له الأول لان اقراره بالملك للأول فاقراره بعد ذلك باليد للثاني لا يكون صحيحا في حق الأول فان ادعاها الدافع فعليه أولا أن يحلف انها ما هي لفلان لان المقر يقول أنا وان أقررت بأنك دفعتها إلى ولكن الملك كان لفلان وقد رددتها عليه فليس لك علي شئ فلهذا يتوجه اليمين على الثاني فان حلف أنها ما هي لفلان ضمن المقر له ألفا أخرى والوديعة والعارية فيه سواء أما إذا كان دفعها إلى الأول بغير قضاء القاضي فهو قولهم جميعا لان اقرار المقر حجة في حقه فقد زعم أن المال وصل إليه من جهة الثاني فإذا دفعها إلى غيره باختياره كان ضامنا له بمثلها وإن كان دفعها بقضاء القاضي فعند أبي يوسف رحمه الله لا ضمان عليه للثاني لأنه بتبين الاقرار للأول ما أتلف علي الثاني شيأ ولا اختياره له في الدفع بل القاضي ألزمه ذلك فلا يضمن للثاني شيأ وعند محمد رحمه الله هو ضامن للثاني ألفا لأنه بالاقرار به للأول سلط القاضي على هذا القضاء وقد زعم أنه مودع فيها من الثاني والمودع بهذا التسليط يصير ضامنا كما لو دل سارقا على سرقة الوديعة ولو قال هذه الألف لفلان أقرضنيها فلان آخر فادعياها فهي للذي أقر له بها أولا لتقدم الاقرار له بها وللمقرض عليه ألف درهم لأنه أقر أنه قبض ألفا من الثاني بحجة القرض والقبض بحجة القرض يوجب ضمان المقبوض على القابض وإذا كان في يده عبد فقال هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف درهم فادعي كل واحد منهما ما أقر له به فالعبد للمقر له أولا يدفعه إليه إذا حلف أنه لم يأذن للاخر في بيعه لتقدم الاقرار بالعين له ويقضى باليمين للبائع عليه لأنه أقر بشرائه من الثاني ويثبت هذا السبب باقراره في حقه وهو تام يقبضه فيقضى له عليه باليمين قال
(١٠٦)