المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ١٠٦
كل واحد منهما لم يكن عليه يمين لأنه قد أقر بذلك لكل واحد منهما ولا يتوجه اليمين للمقر على المقر له والله أعلم * (باب الاقرار بمال دفعه إليه آخر) * (قال رحمه الله) وإذا قال الرجل دفع إلى هذه الألف فلان فهي لفلان فلو ادعى الألف كل واحد منهما فهي للدافع لأنه قد أقر له بالمال أو لا حين الاقرار بوصوله إلى يده من جهته ثم اقراره للثاني حصل بما هو مستحق لغيره بيده فلا يكون ملزما إياه شيأ والمال للدافع فإذا رده المقر عليه برئ مالكا كان أو غير مالك فان المودع من الغاصب بالرد عليه يبرأ كالمودع من المالك وإذا قال هذه الألف لفلان دفعها إلى فلان فهي للمقر له الأول لان اقراره بالملك للأول فاقراره بعد ذلك باليد للثاني لا يكون صحيحا في حق الأول فان ادعاها الدافع فعليه أولا أن يحلف انها ما هي لفلان لان المقر يقول أنا وان أقررت بأنك دفعتها إلى ولكن الملك كان لفلان وقد رددتها عليه فليس لك علي شئ فلهذا يتوجه اليمين على الثاني فان حلف أنها ما هي لفلان ضمن المقر له ألفا أخرى والوديعة والعارية فيه سواء أما إذا كان دفعها إلى الأول بغير قضاء القاضي فهو قولهم جميعا لان اقرار المقر حجة في حقه فقد زعم أن المال وصل إليه من جهة الثاني فإذا دفعها إلى غيره باختياره كان ضامنا له بمثلها وإن كان دفعها بقضاء القاضي فعند أبي يوسف رحمه الله لا ضمان عليه للثاني لأنه بتبين الاقرار للأول ما أتلف علي الثاني شيأ ولا اختياره له في الدفع بل القاضي ألزمه ذلك فلا يضمن للثاني شيأ وعند محمد رحمه الله هو ضامن للثاني ألفا لأنه بالاقرار به للأول سلط القاضي على هذا القضاء وقد زعم أنه مودع فيها من الثاني والمودع بهذا التسليط يصير ضامنا كما لو دل سارقا على سرقة الوديعة ولو قال هذه الألف لفلان أقرضنيها فلان آخر فادعياها فهي للذي أقر له بها أولا لتقدم الاقرار له بها وللمقرض عليه ألف درهم لأنه أقر أنه قبض ألفا من الثاني بحجة القرض والقبض بحجة القرض يوجب ضمان المقبوض على القابض وإذا كان في يده عبد فقال هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف درهم فادعي كل واحد منهما ما أقر له به فالعبد للمقر له أولا يدفعه إليه إذا حلف أنه لم يأذن للاخر في بيعه لتقدم الاقرار بالعين له ويقضى باليمين للبائع عليه لأنه أقر بشرائه من الثاني ويثبت هذا السبب باقراره في حقه وهو تام يقبضه فيقضى له عليه باليمين قال
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاقرار بالعارية 2
2 باب الاقرار بالدراهم عددا 4
3 باب الاقرار بالزيوف 12
4 باب ما يكون به الاقرار 15
5 باب الاقرار في المرض 24
6 باب الاقرار للوارث وغيره من المريض 31
7 باب المقتول عمدا وعليه دين 37
8 باب اقرار الوارث بالدين 44
9 باب الاقرار بترك اليمين 50
10 باب الاقرار في العروض بين الرجلين 52
11 باب الاقرار بشئ بغير عينه 59
12 باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه 68
13 باب الاقرار بالاستفهام 70
14 باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار 73
15 باب الاقرار بالمجهول أو بالشك 77
16 باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره 81
17 باب الاستثناء 87
18 باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ 97
19 باب الاقرار بكذا لا بل كذا 103
20 باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر 106
21 باب الاقرار بالاقتضاء 108
22 باب الاقرار في المضاربة والشركة 113
23 باب الاقرار بالبراءة وغيرها 121
24 باب الاقرار بالجناية 125
25 باب من الاقرار 126
26 باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض 128
27 باب الاقرار بالبيع والعيب فيه 133
28 باب الاقرار بالنكاح والطلاق 142
29 باب اقرار المحجور والمملوك 145
30 باب اليمين الاقرار في الرق 153
31 باب الاقرار بالنكاح 161
32 باب اقرار المكاتب والحر 162
33 باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 164
34 باب الاقرار بالعتق والكتابة 167
35 باب اقرار الكفار 169
36 باب الاقرار بالكتاب 172
37 باب الاقرار بالدين في الحيوان 176
38 باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا 178
39 باب اقرار الرجل في نصيبه 179
40 باب الاقرار بما قبضه من غيره 181
41 باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره 183
42 باب الاقرار في غير المرض 185
43 باب الاقرار بالقبض 189