حنيفة رحمه الله في الخلافيات لإقراره أن يد الذي أسلمه إليه بناء لا ابتداء ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا هو على الخلاف أيضا بناء علي مسألة الاسكان أو مسألة أخرى وهو ان الأجير المشترك عند أبي حنيفة رحمه الله مؤتمن فلا يصير ضامنا بمجرد اقراره للأول وعندهما الأجير المشترك ضامن فيضمن الثوب الذي أسلمه إليه إذا لم يرده عليه وهكذا ذكره ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله وذكر أيضا فيما إذا قال هذا المال لفلان أرسل به إلى مع فلان وديعة ان المال للأول ولا ضمان علي المقر للرسول عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه إنما أقر له بيد هي بناء وذلك غير موجب للاستحقاق عنده بخلاف الدين وهو ما إذا قال لفلان على ألف درهم أرسل بها إلى مع فلأن لان محل الدين الذمة وفي الذمة سعة فيكون مقرا بوجوب المال عليه للثاني لما أقر ان وصوله إلى يده من جهته وفي كتاب الاقرار أورد المسألة في موضعين قال في أحدهما لا شئ عليه للدافع وهو الأشبه بقول أبي حنيفة رحمه الله وفي الثاني قال عليه مثله للدافع وهو الأشبه بقول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله وقد بينا بعضه في الباب المتقدم وإذا أقر الرجل ان فلانا سكن هذا البيت فادعى فلان البيت فإنه يقضي به للساكن على المقر لان السكنى تثبت اليد للساكن على المسكن واقراره باليد للغير حجة عليه وما يثبت باقراره كالمعاين في حقه وهذا بخلاف ما لو أقر أن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم أو البستان وذلك كله في يد المقر فقال كله لي واستعتت بك ففعلت ذلك أو فعلته باجر وقال الآخر بل هو ملكي فالقول قول المقر لان يده للحال ظاهرة ولم يقر أنه كان في يده غيره من قبل لان فعل الزراعة والبناء والغرس لا يوجب اليد للفاعل في المفعول وقد يفعله المعين والأجير والمعين في يد صاحبه فهذا وقوله خاط لي القميص سواء ثم ذكر الخلاف الذي بينا فيما إذا قال لمعتقه أخذت منك مالا قبل العتق أو قطعت يدك قبل العتق وإنما أعادهما لفروع فقال وكذلك لو باعه أو وهبه وسلمه ثم أقر انه قطع يده قبل البيع والهبة وقال المشترى والموهوب له بل فعلته بعد البيع والهبة لان البيع والهبة والتسليم يثبت الحق فيه للمتملك كما أن العتق يثبت الحق للمعتق في نفسه وأطرافه فيكون الخلاف في الفصلين واحدا ولو قال قطعت يده ثم بعته أو وهبته فالقول قوله لأنه ما أقر بالفعل الموجب للضمان على نفسه فإنه أقر بالقطع قبل ظهور بيعه لان ظهور البيع باقراره وقد أقر بالقطع سابقا على الاقرار بالبيع فلهذا كان القول قوله
(١١٠)