ولا يشبه البيع والقرض الوديعة وفي بعض النسخ قال ولا يشبه القرض والبيع والوديعة ما سواها وهذا أقرب إلى الصواب علي ظاهر ما تقدم لأنه أجاب في هذه الثلاثة بجواب واحد وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الباب حيث قال يدفع المال إلى الدافع ولا شئ عليه للثاني فاما اللفظ الأول فهو مستقيم على أصل أبى يوسف رحمه الله لأنه في الوديعة قال إذا دفع إلى الأول بقضاء القاضي لم يغرم للثاني وفي القرض والبيع ان دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن للثاني ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض والوديعة في أن الوديعة لا تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفع إلى الأول وفي القرض والبيع المال واجب عليه للثاني وإن لم يدفع إلى الأول شيأ وهذا فرق ظاهر فان الاقراض والمبايعة سببا ضمان بخلاف الايداع. ولو أقر أن هذا العبد الذي في يديه لفلان غصبه فلان المقر له من فلان آخر فإنه يقضى به للمقر له ولا يقضى للمغصوب منه بشئ لأنه مقر بالملك للأول شاهد عليه بالغصب للثاني وشهادته عليه بالغصب لا تكون مقبولة وفي بعض الروايات في لفظ السؤال لفلان غصبه من فلان وليس فيه ذكر المقر له فيكون المفهوم منه اقراره على نفسه بالغصب للثاني وجوابه أن العبد للأول وللمغصوب منه عليه قيمته قال (ألا ترى) أنه لو قال هذا الصبي ابن فلان غصبته من فلان آخر وادعي الصبي انه ابنه وادعى المغصوب منه انه عبده قضى به للأب وهو ثابت النسب منه لتقدم الاقرار له (ألا ترى) أنه لو قال هذا الصبي ابن فلان أرسل به إلى مع فلان كان الابن للأول إذا ادعاه دون الرسول لتقدم الاقرار له وفي جميع هذا ان ادعى الرسول ذلك كان له على المقر مثله لإقراره ان وصل إلى يده من جهته وتعذر الرد عليه بما أقر به للأول ودفع إليه باختياره ما خلا الابن فإن كان يعبر عن نفسه فأقر أنه ابن الذي أقر به المقر فلا ضمان على المقر للدافع لان من يعبر عن نفسه بما هو في يد نفسه وليس عليه للغير يد موجبة للاستحقاق إذا لم يقر بالرق على نفسه وإن كان صغير الا يتكلم فعلى المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه وأنه مملوك له لان الذي لم يتكلم لصغره يثبت عليه يد موجبة للاستحقاق بمنزلة البنات وغيرها ولو قال هذه الألف لفلان أرسل بها إلي مع فلان وديعة وادعاها كل واحد منهما فهي للأول لتقدم الاقرار له بها فان قال الأول ليست لي ولم أرسل بها فهي للرسول لأنه قد أقر بالكلام الثاني ان وصولها إلى يده كان من يد الرسول وإنما أمر بالرد عليه لثبوت الاستحقاق فيها
(١٠٧)