منهما الف لإقراره بتقرر بينته بينه وبين كل واحد منهما إلا أن يقر الثاني انها للأول فحينئذ عليه في القياس ألفان وفي الاستحسان عليه الف واحد لأنه غير راجع عن الاقرار للأول بل هو ملحق به وثبوت حق المطالبة للثاني وهذا وفصل المأذون الذي لا دين عليه سواء وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود فأقر الطالب أنه اقتضى منه درهما أبيض لا بل أسود وادعى المطلوب انه قد قضاه درهمين وأبى ألزم الطالب الدرهم الأبيض فقط لان الاقرار بالاستيفاء بمنزلة الاقرار بالدين فان الديون تقضى بأمثالها وقد بينا مثله في الاقرار بالدين أنه يلزمه أفضلهما فهذا مثله. ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة في صك آخر فقال قبضت منك عشرة من هذا الصك لا بل من هذا وهي عشرة واحدة فعلي قياس الاقرار بادين يجعلها من أيهما شاء الذي قضاه لأنه هو الذي ملكه فالاختيار في بيان جهته إليه وتبين فائدة فيما إذا كأن لأحدهما كفيل. ولو كان له مائة درهم وعشرة دنانير فقال قبضت منك دينارا لا بل درهما لزماه لاختلاف الجنس كما في الاقرار بالدين ولو كان له على رجلين على كل واحد منهما مائة درهم فقال قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا لزمه لكل واحد منهما عشرة لاختلاف المقر له ويستوى إن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه أو لم يكن وكذلك أن كان كفيلا بذلك عن رجل واحد لان قبضه من كل كفيل يثبت حق الرجوع لذلك الكفيل على الأصيل لان المقر له مختلف وإن كان المال واحدا ولو كان له على آخر ألف درهم فقال دفعت إلى منها مائة بيدك لا بل أرسلت بها لي مع غلامك فهي مائة واحدة ولو أقر أنه قبض منه مائة درهم فقال المطلوب وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان وثوب بعتكه بعشرة فقال الطالب قد صدقت فقد دخل هذا في هذه المائة فالقول فيه قوله مع يمينه لان بيانه هذا تقرير لما أقر به أولا فإنه قابض منه ما أوصله إليه رسوله وقابض بشراء الثبوت أيضا حتى لو حلف لا يفارقه حتى يقبض حقه فقبض بهذا الطريق بر في يمينه والبيان المقر لأول الكلام مقبول من المبين وفي بعض الروايات فقال المطلوب عشرة دراهم أرسلت بها إليك بغير واو وهذا أوضح لأنه في معنى التفسير للجهة فيما أقر أنه قبضه ولو كان به كفيل فقال قد قبضت منك مائة لا بل من كفيلك لزمه لكل واحد منهما مائة لان ما يقبضه من الكفيل يثبت به حق الرجوع للكفيل على الأصيل بخلاف ما يقبضه من الأصل فكان المقر له مختلفا فلهذا كان مقر بالمالين وان أراد أن يستحلف
(١٠٥)