لا بل لفلان ودفع إلى الأول بقضاء قاض لم يضمن للثاني شيئا وعند محمد رحمه الله يقول المودع ملتزم حفظ الوديعة للمودع وقد صار بالاقرار للأول تاركا ما التزمه من الحفظ للثاني بزعمه فيكون ضامنا له كما لو دل سارقا علي السرقة وهذا بخلاف الاقرار بالمال مطلقا لان هناك لم يلتزم الحفظ للثاني ولكنه شاهد بالملك للثاني علي الأول والشاهد إذا ردت شهادته لم يضمن شيئا ولو قال هذا العبد الذي في يدي وديعة لفلان الا نصفه فإنه لفلان كان كما قال لأنه استثناه بعد ما تناوله الكلام نصا فبقي مقرا للأول بما وراء المستثنى وذلك لا يمنع اقراره بالمستثنى للثاني (توضيحه) أنه قال الا نصفه فإنه لي كان صحيحا فكذلك إذا قال فإنه لفلان وكذلك لو قال هذان العبدان لفلان الا هذا فإنه لفلان لان المستثنى بعض ما تناوله الكلام نصا. ولو قال هذا العبد لفلان المقر له الأول الا الأول فإنه لي لم يقبل قوله ولا يصدق وكانا جميعا لفلان لأنه متكلم بكلامين أحدهما معطوف على الاخر بحرف الواو ثم استثنى جميع ما تناوله أحد الكلامين واستثناء الكل باطل لما بينا ان عمل الاستثناء في جعل الكلام عبارة عما وراء المستثنى فإن كأن لا يبقى وراء المستثنى شئ لم يكن هذا استثناء بل يكون رجوعا بخلاف الأول فان الاقرار بالعبدين كلام واحد وكان استثناء أحدهما صحيحا ولو قال هذا العبد لفلان أو أنه لفلان عندي وديعة كان للأول يغرم للثاني قيمته وعلي هذا الخلاف الذي ذكرنا إذا دفعه إلى الأول بقضاء القاضي ولو قال هذا العبد لفلان وهذا لفلان الا نصفه فإنه لفلان والا نصف الاخر فإنه لفلان جاز علي ما قال لان الكلام موصول بعضه ببعض وقد استثني من كل كلام بعضه فكان صحيحا على أن يجعل عبارة عما وراء المستثنى وكذلك هذا في الحنطة والشعير والذهب والفضة والدار والأرض والله أعلم بالصواب * (باب الاقرار بالمجهول أو بالشك) * (قال رحمه الله) أقر أن لفلان عنده وديعة ولم يبين ما هي فما أقر به من شئ فهو مصدق فيه وقد تقدم نظيره في الغصب ففي الوديعة أولى لان المودع أمين فيكون مقبول القول فيما بين بعد أن يكون ما بين سببا يقصد به الايداع وان ادعى المقر له شيئا آخر فعلى المقر اليمين لانكاره ما ادعاه وكذلك لو أقر بثبوت وديعة وجاء به معيبا وأقر أنه حدث به عنده هذا العيب فلا ضمان عليه في ذلك لأنه لو هلك في يده لم يضمن شيئا وإذا أنكر صاحبه
(٧٧)