المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ١١٧
كان في يده يوم أقر به لان الثابت بالبينة كالثابت باقراره ولو أقر أنه كان في يده يوم أقر كان في الشركة لان الدراهم والدنانير من التجارة باعتبار الأصل وانهما خلقا لذلك ولهذا وجبت الزكاة فيهما باعتبار هذا المعنى من غير نية التجارة فإذا ثبت كونه في يده وقت الاقرار بقدر السبب الموجب للشركة فيه فهو يريد اخراجه من الشركة بعد ما تناوله الاقرار بها فلا يصدق في ذلك. ولو كان في التجارة فقال ليس هذا من التجارة التي بيننا ولم يزل في يدي قبل الشركة كان المتاع بينهما لان بثبوت التجارة فيه صار الاقرار بالشركة متناولا له فلا يصدق في اخراجه بعد ما تناوله الاقرار ولو قال فلان شريكي ولم يسم شيأ ثم قال عنيت في هذه الدار كان القول قوله لان في بيانه تقريرا لما أقر به لا تغييرا فيصح موصولا ومفصولا ولان مطلق الاقرار بالشركة غير مضاف إلى محل لا يثبت من المال الا قدر مالا يتحقق هذا الوصف لهما الا به وهذا الوصف يتحقق لهما بالشركة في شئ واحد فيثبت القدر المتيقن به ويكون القول في انكار الزيادة على ذلك قوله ولو قال فلان شريكي في تجارة الزطي كان القول قوله لأنه قيد اقراره بمحل سماه وتقييد المقر اقراره موصولا بكلامه صحيح. ولو قال فلان شريكي في كل تجارة وقال فلان أنا شريكك فيما في يدك ولست بشريكي فيما في يدي كان القول قوله لأنه أقر بنصف ما في يده وادعى لنفسه نصف ما في يده وقد صدقه في الاقرار وكذبه في دعواه فالقول قوله مع يمينه. ولو كان في يده حانوت فقال فلان شريكي فيما في هذا الحانوت ثم قال أدخلت هذا العدل بعد الاقرار من غير الشركة لم يصدق علي ذلك وهو على الشركة إلا أن يأتي بالبينة على ما يدعى قال لان الحانوت وما في الحانوت معلوم ومعنى هذا الكلام أنه وقع الاستغناء عن بيان المقر في معرفة ما أقر به بتعيينه محله وهو الحانوت فلا يبقى له قول في البيان ولكن جميع ما يوجد في الحانوت يكون بينهما نصفين الا ما يثبت بالحجة أنه أدخله بعد الاقرار وهو بمنزلة ما لو أبرأ غيره من كل قليل وكثير له عليه ثم ادعى بعد ذلك عليه شيأ وقال قد حدث وجوبه بعد الابراء وقال المدعى عليه بل كان قبل الابراء فالقول قوله إلا أن يثبت المدعى بالبينة أنه وجب بعد الابراء وهذا بخلاف ما لو قال جميع ما في يدي مشترك بيني وبين فلان ثم قال لمتاع بعد ذلك أنه حدث في يدي بعد الاقرار فالقول قوله لأنه ما وقع الاستغناء عن بيانه هناك فان ما في يده لا يعلم الا بقوله فلهذا جعلنا بيانه مقبولا فيه وأورد مسألة الحانوت بعد هذا وأجاب
(١١٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، السب (1)، التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاقرار بالعارية 2
2 باب الاقرار بالدراهم عددا 4
3 باب الاقرار بالزيوف 12
4 باب ما يكون به الاقرار 15
5 باب الاقرار في المرض 24
6 باب الاقرار للوارث وغيره من المريض 31
7 باب المقتول عمدا وعليه دين 37
8 باب اقرار الوارث بالدين 44
9 باب الاقرار بترك اليمين 50
10 باب الاقرار في العروض بين الرجلين 52
11 باب الاقرار بشئ بغير عينه 59
12 باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه 68
13 باب الاقرار بالاستفهام 70
14 باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار 73
15 باب الاقرار بالمجهول أو بالشك 77
16 باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره 81
17 باب الاستثناء 87
18 باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ 97
19 باب الاقرار بكذا لا بل كذا 103
20 باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر 106
21 باب الاقرار بالاقتضاء 108
22 باب الاقرار في المضاربة والشركة 113
23 باب الاقرار بالبراءة وغيرها 121
24 باب الاقرار بالجناية 125
25 باب من الاقرار 126
26 باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض 128
27 باب الاقرار بالبيع والعيب فيه 133
28 باب الاقرار بالنكاح والطلاق 142
29 باب اقرار المحجور والمملوك 145
30 باب اليمين الاقرار في الرق 153
31 باب الاقرار بالنكاح 161
32 باب اقرار المكاتب والحر 162
33 باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 164
34 باب الاقرار بالعتق والكتابة 167
35 باب اقرار الكفار 169
36 باب الاقرار بالكتاب 172
37 باب الاقرار بالدين في الحيوان 176
38 باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا 178
39 باب اقرار الرجل في نصيبه 179
40 باب الاقرار بما قبضه من غيره 181
41 باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره 183
42 باب الاقرار في غير المرض 185
43 باب الاقرار بالقبض 189