قصد الاستدراك بالرجوع عن الألف إلى الخمسمائة فلا يصح ذلك منه وعلى هذا لو قال له على عشرة دراهم بيض لا بل سود أو قال سود لا بل بيض أو قال جيد لا بل ردئ أو ردئ لا بل جيد فعليه أفضلهما لان الجنس واحد ومثل هذا الغلط في الجنس الواحد يقع فاستدراكه بالتزام زيادة الوصف صحيح ورجوعه عن وصف التزامه باطل. ولو قال له على درهم لا بل دينار فعليه درهم ودينار لان الجنس مختلف والغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الأول باطل والتزامه الثاني صحيح وما ذكره ثانيا لم يتناوله الكلام الأول أصلا بخلاف الأول فان ما ذكره ثانيا قد تناوله الكلام الأول باعتبار أصله إن لم يتناوله بصفته عرفنا أن المراد هناك الحاق الوصف بالأصل وهنا المراد التزام الأصل المذكور وعلى هذا لو قال على كر حنطة لا بل شعير فعليه الكران جميعا وان قال قفيز حنطة جيدة لا بل ردئ أو ردئ لا بل جيد فهو قفيز جيد وكذلك لو قال محتوم من دقل لا بل فارسي وكذلك لو قال محتوم دقيق ردئ لا بل حواري فهو حواري لان الجنس واحد وذكر الكلام الثاني لاستدراك الغلط بالتزام زيادة وصف ولو قال له علي رطل من بنفسج لا بل حبري لزماه جميعا لان الجنس مختلف وكذلك لو قال له على رطل من سمن الغنم لا بل من سمن البقر فعليه الرطلان لان الجنس مختلف ولو قال لفلان على ألف درهم لا بل لفلان فعليه لكل واحد منهما الف لان المقر له مختلف وهو نظير اختلاف الجنس في المقر به والمعنى فيه أنه رجوع عن الاقرار للأول وإقامة الثاني مقامه في الاقرار له وكذلك لو كان الثاني مكاتبا للمقر له الأول أو عبدا تاجرا له عليه دين لان المولى من كسبه مكاتبة وعبده المديون بمنزلة أجنبي آخر فتحقق اقراره بشخصين صورة ومعنى وإن لم يكن على العبد دين ففي القياس كذلك لان الدين في الذمة مجرد مطالبة في الحال وفيما للعبد هو المطالب دون المولى فكان اقراره بشخصين فيكون رجوعا في حق الأول وفي الاستحسان لا يلزمه الا ألف واحدة لان كسب العبد إن لم يكن عليه دين مملوك لمولاه ففي قوله لا بل لعبده لا يكون رجوعا عما أقر به للمولى ولكنه يلحقه زيادة كلامه في أن لعبده أن يطالبه بذلك المال فلهذا لا يلزمه الا مال واحد ولو قال له على ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لا بل فلان باعنيها بألف درهم فعليه لكل واحد منهما الف لأنه غير مصدق فيها يخبر به أن مبايعة الثاني معه كانت على وجه المكاتبة للنيابة عن الأول فيكون هو راجعا عن الاقرار للأول وذلك باطل فعليه لكل واحد
(١٠٤)