مقتضى أول كلامه المناصفة بينهما فكان بيانه مغيرا ولكنه من محتملات كلامه فيصح موصولا ولا يصح مفصولا الا انه إذا فصل فعليه للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة لأنه راجع عن الاقرار له في قدر المائة وعليه للاخر ستمائة لأنه أقر له في بيانه بمائة زائدة وذلك صحيح منه علي نفسه ولو قال أقرضني فلان ألف درهم مع فلان كانت الألف لهما بمنزلة ما لو قال أقرضني فلان مع فلان ألف درهم لان كلمة مع للقران فيوجب الجمع بينهما كحرف الواو ولو قال أقرضني فلان ألف درهم عند فلان كانت الألف للأول لأنه ما أشرك الثاني مع الأول في القراض وإنما أخبر أن الاقراض من الأول كان بالقرب من الثاني. ولو قال أقرضني وفلانا معي ألف درهم كان عليه من ذلك خمسمائة لأنه ذكر فلانا منصوبا فذلك دليل على أنه في محل المفعول كالمقر وان المقر له أقر فيهما جميعا بالألف فلهذا كانت عليه خمسمائة ووقع في بعض النسخ وفلان معي والأصح هو الأول وان قال أقرضني وفلانا معي شاهدا علي ذلك فلان ألف درهم كانت الألف عليه وحده لأنه ذكر للثاني خبرا وهو انه كان شاهدا فلا يدخل معه فيما أخبر به من الاستقراض فإنما يكون مقرا على نفسه خاصة باستقراض الألف وكذلك قوله وفلان معي حالين والله أعلم.
* (باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض) * (قال رحمه الله) وإذا أقر الوصي انه قد استوفى جميع ما للميت على فلان ولم يسم كم هو صح اقراره في براءة الغريم لأنه في الاستيفاء قائم مقام الوصي فاقراره به كاقرار الموصي بالاستيفاء منهما صحيح لان الحاجة إلي بيان المستوفى فيما يحتاج فيه إلى القبض وما تم استيفاؤه لا يحتاج فيه إلي القبض فترك البيان لا يمنع صحة الاقرار. ولو قال بعد ذلك أنما قبضت منه مائة درهم وقال الغريم كان للميت على ألف درهم وقد صح فيمنعه ذلك من أن يطالبه بشئ بعد ذلك ولان بيان المقدار من الوصي للمستوفي غير مقبول في حق الغريم لأنه لا ولاية له عليه في أن يلزم ذمته شيأ وقد استفاد البراءة باقراره مطلقا ولكن لا ضمان على الوصي أيضا لان قول الغريم في بيان مقدار الدين غير مقبول في إلزام الضمان على الوصي فان اقرار المرء إنما يصح فيما يلزم نفسه لا غيره وهو بهذا الاقرار لا يلزم نفسه وإنما يلزم الوصي فلا