المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ٥٠
بعد ذلك لآخر فإنما يصح فيما بقي في يده من التركة فان أخذ المتفق عليه المائة من أحدهما رجع على أخيه بنصفها لان هذا الدين ثبت في حقهما فالمؤدى منهما لا يكون متبرعا بل هو قاضي دين أبيه فيرجع على شريكه بحصته منه ولو بدأ أحدهما فأقر لرجل بمائة درهم ثم أقر بعد ذلك لآخر بمائة درهم فالأول يأخذ من المقر مائة درهم مما في يده لاقرار حمله به والمائة التي هي حق المنفق عليه في مالهما على تسعة عشر سهما لان الباقي من التركة في يد المقر تسعمائة وفي يد الجاحد الف وقضاء الدين عليهما بقدر ما في يديهما من التركة فإذا جعل كل مائة سهما كان على تسعة عشر سهما فان أخذ المائة من أحدهما رجع على صاحبه بحصته منها وكذلك لو كان الاقرار منهما جميعا فالمائة التي أقر بها أحدهما عليه في نصيبه خاصة والمائة الأخرى عليهما على تسعة عشر سهما وقضية هذه المسائل أن الوارث إذا أقر بدين وقضاه من نصيبه لا يصير ضامنا شيئا مما قضاء لأنه باقراره قصد تفريغ ذمة مورثه وما أتلف عليه بعد شيئا ثم دفعه بعد ذلك بقضاء القاضي لا يصيره ضامنا وإذا لم يضمن صار ذلك القدر كأنه لم يكن أصلا فما يثبت من الدين بعد ذلك كان عليهما بقدر ما في أيديهما من التركة والله أعلم * (باب الاقرار بترك اليمين) * قال رحمه الله (رجل ادعى عبدا في يد رجل ولم يكن له بينة وطلب يمينه فنكل المدعى عليه عن اليمين فإنه يقضى بالعبد للمدعى) وقد بينا هذا في كتاب الدعوى (قال) وهذا بمنزلة الاقرار وهو بناء على قولهما فان النكول عندهما يدل على الاقرار لان أصل حق المدعى عليه في الجواب وحقه في الجواب هو الاقرار ليتوصل إلى حقه (ألا ترى) أن القاضي يقول له ماذا تقول ولا يقول ماذا تفعل فإذا منعه ذلك الجواب فانكاره حق إلى الشرع وحقه اليمين فإذا نكل يعاد إليه أصل حقه وهو والاقرار سواء وعند أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة البدل لان به يتوصل المدعى إلى حقه مع بقاء المدعى عليه محقا في انكاره فلا يجوز ان يجعله مبطلا في انكاره من غير حجة وضرورة وقد بينا هذا الخلاف في مسألة الاستحلاف في النكاح ونظائره فان أقر بعد ذلك أن العبد كان لآخر لم يصح اقراره لأنه صادف ملك الغير ولا ضمان عليه في ذلك لأنه ما أتلف شيئا ولكنه تحرز عن اليمين ودفع إلى الأول بأمر القاضي
(٥٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاقرار بالعارية 2
2 باب الاقرار بالدراهم عددا 4
3 باب الاقرار بالزيوف 12
4 باب ما يكون به الاقرار 15
5 باب الاقرار في المرض 24
6 باب الاقرار للوارث وغيره من المريض 31
7 باب المقتول عمدا وعليه دين 37
8 باب اقرار الوارث بالدين 44
9 باب الاقرار بترك اليمين 50
10 باب الاقرار في العروض بين الرجلين 52
11 باب الاقرار بشئ بغير عينه 59
12 باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه 68
13 باب الاقرار بالاستفهام 70
14 باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار 73
15 باب الاقرار بالمجهول أو بالشك 77
16 باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره 81
17 باب الاستثناء 87
18 باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ 97
19 باب الاقرار بكذا لا بل كذا 103
20 باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر 106
21 باب الاقرار بالاقتضاء 108
22 باب الاقرار في المضاربة والشركة 113
23 باب الاقرار بالبراءة وغيرها 121
24 باب الاقرار بالجناية 125
25 باب من الاقرار 126
26 باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض 128
27 باب الاقرار بالبيع والعيب فيه 133
28 باب الاقرار بالنكاح والطلاق 142
29 باب اقرار المحجور والمملوك 145
30 باب اليمين الاقرار في الرق 153
31 باب الاقرار بالنكاح 161
32 باب اقرار المكاتب والحر 162
33 باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 164
34 باب الاقرار بالعتق والكتابة 167
35 باب اقرار الكفار 169
36 باب الاقرار بالكتاب 172
37 باب الاقرار بالدين في الحيوان 176
38 باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا 178
39 باب اقرار الرجل في نصيبه 179
40 باب الاقرار بما قبضه من غيره 181
41 باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره 183
42 باب الاقرار في غير المرض 185
43 باب الاقرار بالقبض 189