واحد النصف اعتبارا لإقراره ببعض القفيز باقراره بالكل. وكذلك لو قال له قبلي مثاقيل من مسك وزعفران وكذلك لو قال لفلان وفلان على قفيز من حنطة وشعير فعليه لهما من كل واحد منهما نصف قفيز للتسوية بينهما في الاقرار والتسوية بين الجنسين في التفسير وان قال استودعني ثلاثة أثواب زطي ويهودي كان القول قوله فإن شاء قال يهودي وزطيان فيقبل قوله مع يمينه لان الثوب الواحد لا يتبعض فتعين أحد الثلاثة يهوديا والآخر زطيا بقي الثالث مترددا بين وصفين فان بينه باليهودي فقد التزم الزيادة وان بينه بالزطي فالقول قوله مع يمينه بمنزلة ما لو قال له على ثوب زطي أو يهودي. ولو أقر أن الدين الذي له على فلان لفلان وكان المقر له علي فلان مائة درهم في صك وعشرة دنانير في صك فقال المقر عنيت أحدهما وادعاهما المقر له فهما جميعا للمقر له وأما صحة الاقرار بالدين فلانه اخبار من الغائب عن واجب سابق وذلك يتحقق في الديون كما يتحقق في الأعيان بخلاف التمليك ابتداء وتصحيح الاقرار ليس على وجه تصحيح التمليك فان الاقرار بالخمر صحيح وتمليكها ابتداء لا يصح من المسلم ثم أدخل الألف واللام في قوله الدين الذي على فلان وذلك للجنس عند عدم المعهود فيتناول جنس ماله على فلان نصا فقوله بعد ذلك عنيت أحدهما يكون رجوعا ولو غاب المقر لم يكن للمقر له أن يتقاضى المال من الغريم وان صدقه الغريم لأنه أقر له بذلك ولا يجبر علي الدفع إليه لأنه أقر له بالملك لا بحق القبض وليس من ضرورة كون الدين ملكا للمقر له أن يكون حق القبض إليه فان للوكيل بالبيع حق قبض الثمن وهو ملك للموكل ولهذا قال لو دفعه الغريم إليه برئ كما لو دفع المشترى الثمن إلى الموكل وفي الأصل علل في المسألة فقال لان في هذا قضاء على الغائب وفي هذا التعليل نظر فان القضاء على الغائب بالاقرار جائز ولكن مراده أن يقال إن في هذا ابطال حق الغائب في القبض من غير حجة وكذلك لو أقر بنصف الدين الذي له علي فلان لغيره جاز والمقر هو الذي يتقاضى فيعطى المقر له نصف الدين الذي له على فلان لغيره جاز والمقر هو الذي تقاضى فيعطى المقر له نصف ما يستوفى لما بينا في الفصل الأول فان ادعى المقر له الضمان على المقر وقال أديته بغير أمرى فان قال المقر له للمقر ذلك فالقول للمقر ولا ضمان عليه لأنه ليس من ضرورة صيرورة المال دينا عليه مباشرة لا دائه فلعله صار دينا عليه باستهلاك منه أو بأدائهما جميعا فالمقر له يدعى عليه بسبب الضمان وهو منكر فان قال أديته بأمرك كان ضامنا لنصيبه بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في
(١٠١)