وفاء بالدين دون المكاتبة فالاقرار جائز لأنه مات عبدا عاجزا فلا يكون ابنه من ورثته فكان الاقرار له كالاقرار للأجنبي وهذا لان الدين مقدم على المكاتبة لأنه أقوى (ألا ترى) أنه لا يملك اسقاطه عن نفسه بخلاف بدل الكتابة فإذا كان الدين مقدما فهو لم يترك وفاء ببدل الكتابة وان ترك وفاء بذلك كله كان اقراره بالدين باطلا لأنه يؤدى كتابته ويحكم بعتقه مستندا إلى حال حياته فيكون ابنه من ورثته وموجب اقراره قضاء الدين من كسبه وكسبه حقه فإذا حصل اقراره لمن يرثه بسبب قائم وقت الاقرار كان الاقرار باطلا والله أعلم بالصواب * (باب الاستثناء) * (قال رحمه الله) وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم الا تسعمائة وخمسين درهما فاستثناؤه جائز وعليه خمسون لأنه عطف الخمسين على التسعمائة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه فإذا كان المعطوف عليه مستثنى فكذلك المعطوف وقد بينا أن الاستثناء صحيح إذا كان يبقى ما وراء المستثنى شئ فجعل الكلام عبارة عنه قل ذلك أو كثر والباقي وراء المستثنى فكان مقرا بها بهذه العبارة بخلاف ما لو قال الا ألف درهم فإنه لا يبقى وراء المستثنى شئ مما تناوله كلامه ليصير الكلام عبارة عنه فيكون هذا رجوعا عن الاقرار لا استثناء والرجوع باطل وإن كان موصولا لأنه إنما يصلح موصولا ما يكون فيه معنى البيان لأول كلامه والابطال ليس من البيان في شئ فلم يصح وإن كان موصولا ولو قال له على ألف درهم الا دينارا فالاستثناء جائز ويطرح من الألف قيمة الدينار وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وأبى يوسف استحسانا وفي القياس لا يصح هذا الاستثناء وهو قول محمد وزفر رحمهما الله وكذلك لو قال الا فلسا أو كر حنطة أو استثني شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد عدا فهو على هذا الخلاف فأما إذا قال الا شاة أو ثوبا أو عرضا من العروض فالاستثناء باطل عندنا وقال الشافعي رحمه الله صحيح ويطرح عنه بقدر قيمة المستثنى أما الكلام مع الشافعي رحمه الله بناء على الاختلاف في موجب الاستثناء فعنده موجب الاستثناء امتناع ثبوت الحكم في المستثنى لقيام الدليل المعارض بمنزلة دليل الخصوص في العموم فإذا قال لفلان على عشرة الا درهم يصير كأنه قال الا درهم فإنه ليس على فلا يلزم؟ الدرهم للدليل المعارض لأول كلامه لأنه يصير كالاستثناء
(٨٧)