إليه ولو أقر له بسهم في داره فكذلك الجواب عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله له السدس وأصل المسألة في الوصايا وهو ما إذا أوصي بسهم من ماله عند أبي حنيفة رحمه الله ينصرف السهم إلى السدس أخذا بقول ابن مسعود رضي الله عنه واحتج بقول اياس بن معاوية رضي الله عنه وجماعة من أهل اللغة رحمهم الله ان السهم هو السدس وعندهما السهم يتناول القليل والكثير فان سهما من سهمين يكون النصف ومن عشرة يكون العشر فهو والجزء والنصيب سواء وإذا أقر لرجل بنقض الحائط فله البناء دون الأرض لان النقض اسم لما يبنى به الحائط من لبن وآجر وخشب فليس في لفظه ما يدل على استحقاق موضعه من الأرض وكذلك لو أقر بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض والله أعلم * (باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهها) * (قال رحمه الله) رجل أقر انه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهم وقال الطالب بل أقررت بها لي بعد البلوغ فالقول قول المقر مع يمينه لأنه أضاف الاقرار إلى حال معهودة تنافى الوجوب به فان قول الصبي هدر في الاقرار والصبا حال معهودة في كل أحد فكان هو في المعنى منكرا للمال لا مقرا به. فان قيل هو قد ادعى تاريخا سابقا في اقراره والمقر له منكر لذلك التاريخ فينبغي أن يكون القول قوله قلنا المصير إلى هذا الترجيح بعد ثبوت السبب ملزما وإذا كان الاقرار في حال الصبا غير ملزم أصلا فلم يكن هو مدعيا للتاريخ بالإضافة إليه بل يكون منكرا لأصل المال عليه كمن يقول لعبده أعتقتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلق فكذلك لو قال أقررت له بها في حال نومي لان النوم حال معهودة تنافى وجوب المال بالاقرار فيها فان أصل القصد ينعدم من النائم والقصد المعتبر ينعدم من الصبي فإذا كان إضافة الاقرار إلى حال الصبا لا يكون اقرارا فاضافته إلى حال النوم يكون انكارا بطريق الأولى وكذلك لو قال أقررت بها قبل أن أخلق لأنه مستحيل في نفسه فكان منكرا لا مقرا ومثل هذا اللفظ إنما يذكر للمبالغة في الانكار عادة ولو قال أقررت له وأنا ذاهب العقل من برسام أو لمم فإن كان يعرف أن ذلك اصابه لم يلزمه شئ لأنه أضاف الاقرار إلى حال معهودة تنافى صحة الاقرار فيها وان كأن لا يعرف ان ذلك اصابه كان ضامنا للمال لأنه لم يضف الاقرار إلى حال معهودة فيه فكان هو في الإضافة إلى الحال التي هي غير معهودة مدعيا لما
(٦٨)