حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
الآن في الصلاة عليها بل الكلام في ضرر الفصل بها خلافا لمن قال: إن الفاصل النجس يضر كالحنفية قوله: (من غير حائل من بيوت أو حوانيت) فلو فصل بين حيطانه وبين الطرق بحوانيت كالجامع الأزهر بمصر من ناحية باب المغاربة فظاهره أنه يضر وهو ما يفيده كلام الشيخ سالم، واستظهر شيخنا عدم الضرر إذا صلى على مساطب تلك الحوانيت. قوله: (ومثلها) أي مثل الطرق المتصلة في صحتها بها دور إلخ وهذا يفيد أن قول المصنف: إن ضاق إلخ ليس مختصا بالطرق والرحاب بل هو شرط في كل ما خرج عن المسجد منها ومن غيرها وهو كذلك في المدونة، ولذا أتى ابن عرفة بعبارة عامة فقال: وخارجه غير محجور مثله إن ضاق واتصلت الصفوف اه‍ طفي. قوله: (كالمدارس التي حول الجامع الأزهر) أي وأما الأروقة التي فيه فهي منه فتصح الجمعة فيها ما لم تكن محجورة وإلا كانت كبيت القناديل، ومقامات الأولياء التي في المسجد كمقام أبي محمود الحنفي والحسين والسيدة فهي من قبيل الطرق المتصلة فتصح فيها الجمعة ولو كان ذلك المقام لا يفتح إلا في بعض الأوقات كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (والمعتمد الصحة مطلقا) أي لان هذا مذهب مالك في المدونة وسماع ابن القاسم كما في المواق عن ابن رشد قوله: (والظاهر الحرمة) الذي استظهره شيخنا العدوي أن إساءته بالكراهة الشديدة لا بالحرمة. قوله: (كبيت القناديل إلخ) في معنى ذلك بيت الحصر والبسط والسقاية لأنها محجورة وظاهره عدم الصحة في بيت القناديل ولو مع ضيق المسجد، هذا وقد بحث القاضي سند في ذلك بأن أصله من المسجد وإنما قصر على بعض مصالحه فهو أخف من الصلاة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساءه كن يصلين الجمعة في حجرهن على عهده وإلى أن متن وهي أشد تحجيرا من بيت القناديل، وقد يجاب بأن هذا من خصوصيات أمهات المؤمنين فلما شدد عليهن في لزوم الحجرات كما قال تعالى: * (وقرن في بيوتكن) * جوز لهن صلاة الجمعة فيها قوله: (وسطحه ولو ضاق) أفهم كلامه صحتها بدكة المبلغين وهو كذلك إن لم تكن محجورة والقول بعدم صحتها على سطح المسجد مطلقا لابن القاسم في المدونة، ويعيد أبدا ابن شاس وهو المشهور، والفرق بين سطحه والطرق أن الطرق متصلة بأرضه وقيل بصحتها عليه مطلقا وهو لمالك وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ قالوا: وإنما يكره ابتداء وقيل بصحتها عليه للمؤذن لا لغيره وهو لابن الماجشون أيضا، وقيل: إن ضاق المسجد جازت الصلاة على سطحه وهو قول حمد يس قوله: (إن كانا محجورين) أي ولو أذن أهلهما بالدخول للصلاة فيهما قوله: (وبجماعة) عطف على قوله: وبجامع والباء فيه يحتمل أن تكون للمعية أي شرط صحتها وقوعها في الجامع مع جماعة، ويحتمل أن تكون للظرفية أي شرط صحتها أن تكون في جامع وفي جماعة. قوله: (المثوى) أي الإقامة. قوله: (أول جمعة أقيمت) أي في البلد. وقوله: فإن حضر منهم أي في أول جمعة أقيمت بالبلد. قوله: (بل فيما بعدها) أي بل في الجمعة التي بعد الأولى أي بعد التي أقيمت في البلد أولا. قوله: (متوطنين) فإن كان بعضهم غير متوطن لم تصح جمعتهم ولو كان ذلك الغير المتوطن ممن تجب عليه الجمعة لكون منزله خارجا عن تلك القرية بكفرسخ فالجمعة وإن وجبت عليه لكن لا تنعقد به. قوله: (غير الامام) أي وأن يكونوا
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541