تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، قال الآبي: وهذا أقرب للتحقيق، وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح، فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة قوله: (كعيد إلخ) ما ذكره من استحباب الجماعة في هذه السنن غير ظاهر، وأصله للشارح بهرام، والصواب ما في ح ونصه: أما اخراج النوافل فظاهر لان الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب، وأما السنن فغير ظاهر لان الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة كما سيأتي، قال طفي: وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث اه نعم ذكر ابن الحاجب في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه ح هناك والله أعلم اه بن قوله: (وشمل قوله بفرض الجنازة) أي فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي، فإن صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة قوله: (وقيل بندبها فيها) أي وهو المشهور ولابن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة، فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل قوله: (تفاضلا إلخ) أو المراد لا تتفاضل الجماعات في الكمية وهذا لا ينافي تفاضلها في الكيفية قوله: (وإنما يحصل فضلها بركعة) نحوه لابن الحاجب وهو خلاف ما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد كما في المواق و ح من أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلام الامام، نعم ذكر ابن عرفة أن حكمها لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها، وحكمها هو أن لا يقتدي به وأن لا يعيد في جماعة وأن يترتب عليه سهو الامام وأن يسلم على الامام أو على من على يساره وأن يصح استخلافه انظر ح اه بن. قوله: (جزءا) قيل: إن الجزء أعظم من الدرجة وحينئذ فمجموع الخمسة والعشرين جزءا مساوية للسبع والعشرين درجة، وحينئذ فلا معارضة بين الحديثين، وقيل: إن الجزء والدرجة شئ واحد إلا أن النبي أخبر أولا بالأقل ثم بعد ذلك تفضل المولى بالزيادة فأخبر بها، وقيل غير ذلك في الجمع بين الحديثين نحو أربعين قولا مذكورة في شرح الموطأ. قوله: (وإنما يحصل فضلها بركعة كاملة) قيده حفيد ابن رشد بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطرارا، وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة فقال عبق: مقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل وفي النفس كما قال بعض العارفين منه شئ فإن مقتضاه أن يعيد للفضل، وها هو ح نقل عن الأقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل وأنه ينظر هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو لا واللقاني كما في حاشية شيخنا على خش قال: إن كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات اه مج قوله: (بأن يمكن يديه من ركبتيه إلخ) قد تقدم أن هذا ليس بشرط وأنه لو سد لهما لصحت فالأولى أن يقول بأن يحني ظهره قبل رفع الامام رأسه وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه، ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الامام، فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الامام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له أو لا؟ قولان: الأول لأشهب والثاني لابن القاسم. كذا في بن، وعكس شيخنا في حاشيته النسبة للشيخين. قوله: (ما لم يعد) أي ما لم يكن معيدا إلخ. واعلم أن من وجد الامام في التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد الأخير فمن الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به، ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء وكانت الصلاة مما تعاد، هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها، ولم يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر لأنه شرع في فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة، ألا ترى أن من استقل قائما ناسيا للجلسة الوسطى لا يرجع إلى الجلوس لان
(٣٢٠)