قيامه فرض والجلوس سنة، وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل مع الامام في صلاة معادة إذا كان صلاها وحده ثم وجد الامام جالسا فدخل معه معيدا لفضل الجماعة فظهر بسلام الامام أنه في التشهد الأخير، وربما التبست المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير محله اه بن نقلا عن المعيار، وحاصله أن من لم يدرك ركعة إن كان غير معيد أتم فرضه وجوبا ثم له الإعادة في جماعة وإن كان معيدا إن شاء قطع وإن شاء شفع، والذي ذكره غيره أن من لم يدرك ركعة والحال أنه غير معيد ورجا جماعة أخرى جاز له القطع لأنه لم ينسحب عليه حكم المأمومية فلا يستخلفه الامام بل يجوز الاقتداء به، ومقتضى هذا أنه إن بطلت صلاة الامام لا يسري البطلان له، وفي ح يعيد احتياطا ولعله لنيته الاقتداء بذلك الامام. قوله: (ناويا الفرض مفوضا) ظاهره أنه لا بد من نية الفرض مع نية التفويض وهو ما نقله ح عن الفاكهاني وابن فرحون وذكر أن ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوي بها فرض ولا غيره، وجمع بينهما بعضهم بأن التفويض يتضمن نية الفرض إذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين، فمن قال: لا بد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط بل أشار لما تضمنته نية التفويض ومن قال: لا ينوي معه فرض مراده أنه لا يحتاج لنية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها فقول عبق: فإن ترك نية الفرض صحت إن لم يتبين عدم الأولى أو فسادها فيه نظر، بل صرح اللخمي بأنه إذا لم ينو إلا التفويض وبطلت إحداهما لا إعادة عليه وسواء الأولى والثانية نقله ابن هلال في نوازله ونحوه لابن عرفة عنه وهو ظاهر لما علمت أن التفويض يتضمن نية الفرضية، وما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي التفويض قال الفاكهاني: هو المشهور وقيل ينوي الفرض، وقيل ينوي النفل، وقيل ينوي إكمال الفرضية ونظم بعضهم هذه الأقوال الأربعة بقوله في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال وكلها مشكلة كما في التوضيح اه بن قوله: (إلا من لم يحصله) أي فضل الجماعة قوله: (فإنه لا يعيد في غيرها جماعة) أي ولا منفردا وإنما يعيد بها جماعة ولا فرق بين فاضل ومفضول. قوله: (ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة) أي وحينئذ فتستثني هذه من مفهوم قول المصنف وندب لمن لم يحصله إلخ وهذا هو المذهب خلافا لقول اللخمي وسند: لا يعيد على ظاهر المذهب وإذا أعاد فيها من صلى في غيرها جماعة فإنه يعيد مأموما إذا صلى في غيرها إماما أو مأموما، ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة عند الشافعية أو بالاقتداء به في نفس الإعادة قاله شيخنا قوله: (لا فذا) هذا هو الأصح، وقيل لمن صلى بغيرها جماعة أن يعيد فيها ولو فذا لان فذها أفضل من جماعة غيرها، ورد بأنه لا يلزم من أفضلية شئ الإعادة لأجله، ألا ترى ما سبق في تفاوت الجماعات؟ قوله: (والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلخ) فإن أعاد مع واحد غير راتب فليس له ولا لامامه الإعادة على ما مشى عليه المصنف، وأما على الراجح فالظاهر أن لهما الإعادة كذا ذكر عبق في صغيره.
قوله: (غير مغرب كعشاء بعد وتر) قال أبو إسحاق: أجازوا إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نافلة، وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة، وكره إعادة المغرب لان النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان أن تكون هي الفريضة لان صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من أن يتنفل بثلاث ركعات وبه تعلم ما في كلام خش اه بن. قوله: (نظر) أي لاحتمال أن يكون النهي في قوله: لا وتران في ليلة على جهة الكراهة، والامر في قوله: اجعلوا إلخ للندب فمخالفة الامر المذكور أو الدخول في النهي المذكور حينئذ لا يقتضي المنع. قوله: (ولم يعقد) أي