عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه الجبر عليها لتطويل العدة اه. لكن المصنف مر فيما يأتي على الجبر حيث قال: وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم، وهذا يقتضي أنه كالمطلق في الحيض وحينئذ فيحكم بالحرمة فتأمل. قوله: (وبدء عدة) قال بعضهم: لا فائدة للتنصيص على هذا أصلا لأنه لا يمكن فرضه إلا في المطلقة في الحيض وهي تعتد بالأقراء وهي الأطهار والحيض ليس منها فلا يتوهم بدؤها منه حتى ينص على نفيها. قوله: (فيمن تعتد بالأقراء) أي وأما المتوفى عنها زوجها وهي حائض فتحسب الأربعة أشهر وعشرا من يوم الوفاة ولا يكون الحيض مانعا من ابتداء عدتها قوله: (أو تحت إزار) أي أو ما تحت إزار أي أو وطئ ما تحت إزار أي أو وطئ المكان الذي شأنه أن يشد عليه الإزار (قوله يعني أنه يحرم إلخ) أتى بالعناية لاجمال الكلام بالنسبة لما تحت الإزار فإنه ربما كان مسبولا للقدم فأتى بها لبيان المقصود من ذلك وأنه ما بين السرة والركبة، ثم إن ظاهر كلام الشارح يقتضي أن ما بين السرة والركبة يحرم الاستمتاع به بالجماع وبغيره من لمس ومباشرة وهو ما قاله عج ومن تبعه، وفي بن الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار بغير الوطئ من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج، وقال أبو علي المسناوي: نصوص الأئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطئ فقط لا التمتع بغيره خلافا لعج ومن تبعه. وقال ابن الجلاب: ولا يجوز وطئ الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها، ومثل ذلك في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عطية وابن عرفة وغيرهم، إذا علمت هذا فقول الشارح يعني يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لا يصح لأنه خلاف النقل وأعجب من هذا قوله ولو على حائل فالموافق للنقل أن يقول أي ومنع الحيض وطأ لما تحت إزار اه كلام بن. لكن ذكر شيخنا أن ح ذكر في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع بما تحت الإزار ولو بغير الوطئ، وحينئذ فلا اعتراض على الشارح، فظهر من هذا أن الوطئ فيما تحت الإزار سواء كان فرجا أو غيره حرام باتفاق، وأما التمتع بغير الوطئ كاللمس والمباشرة فيما تحت الإزار ففيه قولان مرجحان بالمنع ولو من فوق حائل وعدمه ومشهورهما المنع كما ذكره ح. وأما النظر لما تحت الإزار ولو الفرج فلا حرمة فيه ولو التذ بالنظر. قوله: (ويجوز) أي الاستمتاع. وقوله: كالاستمتاع بيدها وصدرها أي وكذا عكن بطنها وذلك بأن يستمني بما ذكر من الأمور الثلاثة مثلا. قوله: (ويستمر المنع) أي من وطئ الفرج ومن وطئ ما تحت الإزار اه. فالمبالغة راجعة لوطئ الفرج ولما تحت الإزار لا لوطئ الفرج فقط بحيث يقال: إذا انقطع يسوغ له التمتع بما تحت الإزار غير الفرج قوله: (ولو بعد نقاء) أي ولو حصل النقاء من الحيض، ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بجواز وطئ الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء على ابن بكير القائل بالكراهة. قوله: (وتيمم) أي خلافا لابن شعبان القائل: إذا تيممت لعذر بعد انقطاعه جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر قوله: (لأنه وإن حلت) أي الصلاة به (قوله ولا بد) أي في جواز الوطئ قوله: (إلا لطول) أي لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله (قوله فله الوطئ بعدم التيمم ندبا) قد يقال: مقتضى النظر أن يكون التيمم واجبا إلا أن يقال إنه لوحظ قول من اكتفى بالنقاء، أو يقال: المبيح في الحقيقة الطول لعدم اعتبار التيمم هنا في المشهور قوله: (بل ولو جنابة) أي بل ولو نوت رفع حدث الجنابة التي كانت عليها قبل الحيض أو حصلت لها بعد حصوله فإن الحيض يمنع حدث الجنابة على المشهور خلافا لمن قال: إن حدث الجنابة يرتفع وينبني على هذا الخلاف أن
(١٧٣)