الحائض إذا كانت جنبا واغتسلت حال الحيض من الجنابة ثم انقطع الحيض فهل يجوز لها القراءة قبل الغسل من الحيض أو لا؟ فعلى المشهور تمنع من القراءة وتجوز لها القراءة على مقابله. قوله: (فلا تعتكف ولا تطوف) ليسا ضروري الذكر مع قوله ودخول مسجد. قوله: (ومسح مصحف) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة وإلا جاز مسها له. قوله: (وكذا بعد انقطاعه) أي وكذا لا تمنع القراءة بعد انقطاعه. قوله: (إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز) حاصل كلامه أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض، فإن كانت جنبا قبله فلا يجوز لها القراءة، وقد تبع الشارح في ذلك عبق وجعله المذهب وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنبا كانت أو لا إلا أن تخاف النسيان، كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبا أم لا خافت النسيان أم لا كما صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه واقتصر عليه في التوضيح وابن فرحون وغير واحد، قال ح وهو الظاهر، وفيه أيضا عن ابن عرفة قال الباجي قال أصحابنا: تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها وظاهره كانت متلبسة بجنابة قبله أم لا انظر بن. قوله: (لا قبلها على الأرجح) أي لا قبلها لأجلها كما هو موضوع قول المصنف للولادة، قال بن: النقل في ح عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف ما كان قبل الولادة لأجلها فإن لم يكن لأجلها فلا خلاف أنه حيض لا نفاس، وكلام ح يفيد أن أرجح القولين أنه نفاس لأنه غزاه للأكثر وإن قدم القول بأنه حيض. قوله: (لا يعد من الستين يوما) أي لا يعد زمنه من الستين يوما مدة النفاس إذا استمر الدم نازلا عليها، وأما على القول بأنه نفاس فإن أيامه تضم لما بعد الولادة وتحسب من الستين يوما وتظهر فائدة الخلاف أيضا في المستحاضة، إذا رأت هذا الدم الخارج قبل الولادة لأجلها فهل هو نفاس يمنع الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصلي معه وتصوم؟ قوله: (ولو بعين توأمين) أي سواء كان بينهما شهران أو أقل، ثم إنه على المشهور من أن الذي بين التوأمين نفاس لا حيض إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي، أو تستأنف للثاني نفاسا وإليه ذهب أبو إسحاق التونسي، وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا كما أشار له بقوله فإن تخللهما فنفاسان وهذا محصل كلام الشارح. قوله: (بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر) أي وأما لو كان بين وضعيهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين. قوله: (إن الدم الذي بينهما حيض) أي وحينئذ فتمكث إذا استرسل الدم عليها عشرين يوما ونحوها كمن جاوزت ستة أشهر وأتاها الحيض وهي حامل. قوله: (ولا يعد نفاسا إلا بعد نزول الثاني) أي وحينئذ فتمكث ستين يوما بعد ولادة الثاني إذا استمر الدم نازلا عليها. قوله: (ولا تستظهر) أي إذا بلغتها واستمر الدم نازلا عليها وقد علم ما تقدم ومن هنا أن أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة والحامل والمستحاضة إذا ميزت الدم بعد طهر تام والنفساء. قوله: (أقل من أكثره) أي بأن تخللها خمسة وخمسون أو تسعة وخمسون يوما سواء كانت كلها أيام دم أو كان فيها أيام نقاء لكن أقل من خمسة عشر يوما. قوله: (وتبني على الأول) أي وتبني
(١٧٤)