حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
في توضيحه قوله: (على بحثه) أي استظهاره قوله: (وإنما قال على بحثه إلخ) هذا الكلام لعج قصد به بيان وجه تقييد المصنف بقوله على بحثه ولم يطلق. قوله: (وقد يقال إلخ) هذا اعتراض من بعض الأشياخ على عج حيث قال: الظاهر في نفسه أي بقطع النظر عن بحث المنوفي تركهما وقضاؤهما. وحاصله أنا لا نسلم أن هذا هو الظاهر لان هذا شك في المانع وهو لغو وحينئذ فالظاهر فعلهما لاحتمال كونه غير حيض فلا يفوت الأداء في الوقت وقضاء الصوم احتياطا لاحتمال أنه حيض. قوله: (وإنما توقف) أي المنوفي في تركها الصلاة والصوم. قوله: (فإنما هو فيمن عادتها) أي في الحيض ثمانية أيام إلخ. وحاصله أن كلام ابن كنانة في استعمال الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض. قوله: (فما وقع للأجهوري) أي من اعتراضه على المنوفي بأن توقفه قصور منه واستدلاله بما في السماع، وبكلام ابن كنانة من أن وجود الدم بدواء يحكم له بحكم الحيض سهو منه، قال بن: ونص السماع كما في ح: سئل عن امرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض تشرب شرابا لتأخير الحيض قال: ليس ذلك بصواب وكرهه قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها اه‍. وفي البيان أيضا قال ابن كنانة: يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج، ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها، قال ح: فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوفا من ضرر جسمها، ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه ابن رشد خلافا لابن فرحون اه‍. فأنت ترى السماع المذكور وكلام ابن كنانة يدلان على تأخير الدم عن وقته بدواء أو رفعه بعد حصوله بدواء، وفي كل منهما تكون المرأة طاهرا خلافا لابن فرحون وليس فيهما تعرض لمسألة وجوده بدواء كما زعمه عج ولذا لم يذكر فيهما ح إلا كلام المؤلف وكلام شيخه اه‍ كلام بن. والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد، ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه وهذه مسألة السماع، وأما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه وهذه مسألة ابن كنانة، وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر قوله: (أو ثقبة) ظاهره ولو كانت تحت المعدة وانسد المخرجان وهو كذلك. قوله: (وسئل النساء في بنت الخمسين) أي كما أنهن يسألن في المراهقة التي راهقت البلوغ وقاربته وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر فإن جزمن أو شككن فهو حيض وإلا فلا، وأما من زاد سنها على ذلك إلى الخمسين فيقطع بأنه حيض. قوله: (الدفقة) هو بالفاء والقاف الشئ الذي ينزل في زمن يسير قوله: (وكلاهما صحيح) أي وإن كان المعنى مختلفا لان الدفعة بالفتح أعم من الدفعة بالضم الدفعة بالضم معناها الشئ النازل في زمن يسير، وأما بالفتح فمعناها النازل مرة واحدة نزل في زمن يسير أو كثير، فإذا نزل الدم واسترسل في زمان متطاول قيل له دفعة بالفتح لا بالضم قوله: (والأول) أي وهو المضموم أولى لعلم الثاني منه بطريق الأولى. إن قلت: بل الأول متعين لان المرة صادقة بانقطاعه
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541