حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
الستة أشهر حكم ما بعدها لا حكم ما قبلها وهذا هو المعتمد، وكلام المصنف قابل للحمل على كلام الشيوخ بأن يقال وفي دخول ستة كما قال شارحنا وقابل للحمل على كلام المدونة بأن يقال: وفي مضي ستة كما قال عبق، وقد علمت أن المعتمد خلاف ظاهرها. قوله: (تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق) أي وهو الذي اختاره ابن يونس كما في التوضيح و ح ونص ابن يونس الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار لان الحمل لا يظهر في شهر ولا في شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى يظهر الحمل ولا يظهر إلا في ثلاثة أشهر اه‍. وخلاف التحقيق قول عبق تبعا لعج أو كالمعتادة تمكث عادتها لكن بغير استظهار ولا دليل لعج في قول المدونة ما علمت مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا لان كلامها في ظاهرة الحمل وهذه ليست كذلك لقول ابن يونس إنها محمولة على أنها حائل انظر بن. قوله: (قولان) الأول منهما قول مالك المرجوع عنه واختاره الا بياني وهو مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بعلمها بالحمل بقرينة كالوحم المعلوم عند النساء لظهور الحمل والثاني قول مالك المرجوع إليه واختاره ابن يونس وهو مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو إنما يظهر في الثالث وما بعده، وبعض الشيوخ رجح القول الأول، وفي كلام ابن عرفة ما يشعر بترجيح الثاني فكل منهما قد رجح ولكن الثاني أرجح. قوله: (وان تقطع طهر) أي لمبتدأه أو لمعتادة أو لحامل قوله: (وتساويا) أي تساوت أيام الطهر وأيام الحيض بأن أتاها الدم يوما وانقطع يوما وهكذا قوله: (أو زادت أيام الدم) أي بأن أتاها الدم يومين وانقطع يوما و هكذا قوله: (أو نقصت) أي أيام الدم عن أيام الطهر بأن أتاها الدم يوما وانقطع يومين وهكذا قوله: (لا أيام الطهر) أي فلا تلفقها بل تلغيها وحينئذ فلا تلفق الطهر من تلك الأيام التي في أثناء الحيض بل لا بد من خمسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم، وما ذكر من كونها تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر فهو أمر متفق عليه إن نقصت أيام الطهر عن أيام الدم وعلى المشهور إن زادت أو تساوت خلافا لمن قال: إن أيام الطهر إذا تساوت أيام الحيض أو زادت فلا تلغى ولو كانت دون خمسة عشر يوما بل هي في أيام الطهر طاهر تحقيقا وفي أيام الحيض حائض تحقيقا بحيض مؤتنف وهكذا مدة عمرها ولا تلفيق ولا شئ، وفائدة الخلاف تظهر في الدم النازل بعد تلفيق عادتها أو خمسة عشر يوما، فعلى المعتمد تكون طاهرا والدم النازل دم علة وفساد وعلى مقابله يكون حيضا. قوله: (ثم هي بعد ذلك) أي بعد تلفيقها أيام الدم على تفصيلها (قوله وتغتسل كلما انقطع عنها في أيام التلفيق) أي لأنها لا تدري هل يعاودها دم أم لا؟ قوله: (إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه) سواء كان ضروريا أو اختياريا فلا تؤمر بالغسل قد تبع الشارح في هذا الكلام عبق، قال بن: وفيه نظر فقد صرح الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والزهري في شرح الرسالة بأنه يحرم تأخير الصلاة لرجاء الحيض واختلفوا هل تسقط عنها إذا أخرتها وأتاها الحيض في الوقت وهو الذي للجزولي وابن عمر أو يلزمها القضاء وعليه الزهري؟ وذهب اللخمي إلى أن التأخير لرجاء الحيض مكروه فقط، نقل ذلك ح عنه عند قوله في الصوم ويفطر بسفر قصر إلخ، ونقله أيضا المواق و ح في موضع آخر لكن
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541